السيد الگلپايگاني : المصدود هو الذي صدّ بعد إحرامه بالحج أو العمرة سواء كان صدّه عن الموقفين في الحج أو عن دخول مكّة المكرّمة في العمرة فحينئذٍ يتحلل عن إحرامه بالهدي وذلك بأن ينحره أو يذبحه في المكان الذي صدّ فيه ، والأحوط ضمّ الحلق إلى ذلك أيضاً ولكن ينوي التحلل من إحرامه عند الذبح على الأحوط ولا يجزي عنه هدي السياق على الأحوط ، ويجوز للمصدود أن يبقى على إحرامه ويتحلل بعمرة مفردة ، ولا يسقط عنه الحج بذلك لو كان مستطيعاً من السنة السابقة وما قبلها وقد استقر في ذمته « 1 » .
السيد السيستاني : المصدود في العمرة المفردة إن كان سائقاً للهدي جاز له التحلل من إحرامه بذبح هديه أو نحره في موضع الصد . . . وأمّا المصدود في عمرة التمتع فإن كان مصدوداً عن الحج فحكمه ما تقدم وإلّا لو منع من الوصول إلى البيت الحرام قبل الوقوفين خاصة فلا يبعد انقلاب وظيفته إلى حج الإفراد « 2 » .
* * * الشيخ البهجة : المصدود عن العمرة يذبح في مكانه ويتحلل به والأحوط ضم التقصير أو الحلق إليه بل الأحوط اختيار الحلق إذا كان ساق معه الهدي في العمرة المفردة « 3 » .
الشيخ التبريزي : المصدود عن العمرة يذبح في مكانه . . . « 4 » .
الشيخ الصافي : تقدم كلامه في الفرع الماضي فراجع .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير إلّا ما علق الأستاذ دام ظله على جملة : ( والأحوط قصد التحلل ) فإنّه قال : الأولى قصد التحلل بذلك وكذا الأولى التقصير فيحل له كل شيء حتى النساء « 5 » .
الشيخ المكارم : من بإحرام الحج أو العمرة ولكن منعه عدو أو شخص آخر مثل الدولة أو السارقين أو غيرهم من الذهاب إلى مكّة ولم يكن هناك طريق آخر إلى مكّة أو
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 175 .
( 2 ) المناسك ، م 439 ، ص 219
( 3 ) المناسك ، ص 173
( 4 ) المناسك ، ص 214
( 5 ) م 2 ، ص 139