تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 649

مساهمون:

ص٦٤٩

لو وجد طريقاً غير طريق الصدّ

في التحرير م 5 : لو كان له طريق إلى مكّة غير ما صدّ عنه وكانت له مئونة الذهاب منها بقي على الإحرام ويجب الذهاب إلى الحج فإن فات منه الحج يأتي بأعمال العمرة المفردة ويتحلّل ، ولو خاف في المفروض عدم إدارك الحج لا يتحلل بعمل المصدود بل لا بد من الإدامة ويتحلل بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة . * * * الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 1 » . الشيخ المكارم : ولم يكن هناك طريق آخر للذهاب إلى مكّة « 2 » .

ما يتحقق به الصد

في التحرير م 6 : يتحقق الصد عن الحج بأن لا يدرك لأجله الوقوفين لا اختياريّهما ولا اضطراريّهما ، بل يتحقق بعد إدراك ما يفوت الحج بفوته ولو عن غير علم وعمد . . . السيد الخوئي : المصدود عن الحج إن كان مصدوداً عن الوقوفين أو عن الموقف بالمشعر خاصّة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد والتحلل به عن إحرامه والأحوط ضمّ الحلق أو التقصير إليه . . . « 3 » . السيد الگلپايگاني : تقدّم كلامه قدس سره في أوّل الفصل حول معنى المصدود والمحصور فراجع . السيد السيستاني : تقدّم منه دام ظله أن المصدود هو الذي يمنعه العدو أو نحوه من الوصول إلى الأماكن المقدّسة لأداء مناسك الحج أو العمرة بعد تلبّسه بالإحرام . * * * الشيخ البهجة : تقدم قوله دام ظله أنّ المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبّسه بإحرامهما « 4 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 167 ( 2 ) م 5 ( 3 ) فصل المصدود . ( 4 ) المناسك ص 190 ، م 440 .
آراء المراجع في الحج — صفحة 649 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني