الشيخ التبريزي : تقدم معنى الصد والحصر بالإجمال فراجع .
الشيخ الصافي : وذلك لخوف عدو ونحوه ، وقد تقدم .
الشيخ الفاضل : المتن المتقدم « 1 » .
الشيخ المكارم : تقدّم أنّه يتحقق الصد بالمنع من الذهاب إلى مكّة أو المنع من الإتيان بجميع الأعمال . . . « 2 » .
الشيخ الوحيد : تقدّم أن المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبّسه بالإحرام بمانع خارجي من ظلم ظالم أو منع عدو « 3 » .
الشيخ النوري : متن السيد الخوئي في المقدار المذكور « 4 » .
[ المصدود في الحج ]
المصدود من أعمال منى أو مكّة المعظّمة
في التحرير م 6 : . . . بل الظاهر تحقّقه بعد الوقوفين بمنعه عن أعمال منى ومكّة أو أحدهما ولم يتمكّن من الاستنابة . . .
السيد الخوئي : وإن كان مصدوداً عن مناسك منى خاصّة دون دخول مكّة فوقتئذٍ إن كان متمكناً من الاستنابة فيستنيب للرمي والذبح ثمّ يحلق أو يقصّر ويتحلّل ثمّ يأتي ببقية المناسك ، وإن لم يكن متمكناً من الاستنابة فالظاهر أنّ وظيفته في هذه الصورة أن يودّع ثمن الهدي عند من يذبح عنه ثمّ يحلق أو يقصّر في مكانه فيرجع إلى مكة لأداء مناسكها فيتحلل بعد هذه كلّها عن جميع ما يحرم عليه حتى النساء من دون حاجة إلى شيء آخر وصحّ حجّه وعليه الرمي في السنة القادمة على الأحوط « 5 » .
السيد الگلپايگاني : ولو كان الصد مختصاً بمناسك منى فقط فإن تمكّن من الاستنابة للرمي والذبح تعين عليه الاستنابة ثمّ يحلق هو وبعد الفراغ يتحلل من إحرامه ثمّ يأتي ببقية المناسك ، وإن لم يتمكّن من الاستنابة فالأحوط ذبح هديه وبقاؤه على إحرامه إلى
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 140
( 2 ) المناسك ، م 168
( 3 ) المناسك ، م 435
( 4 ) المناسك ، ص 197
( 5 ) المناسك ، ص 191 ، م 440