كان ولكن ليس عنده ما ينفق على الذهاب من ذلك الطريق ضحّى هناك وخرج من الإحرام والأحوط أن يذبح الأضحيّة بقصد الخروج من الإحرام ، وهكذا الأحوط أن يقصّر شعر رأسه . . . « 1 » .
الشيخ الوحيد : المصدود عن العمرة مفردة أو تمتعاً يذبح أو ينحر في مكّة ويتحلل به والأحوط ضمّ التقصير أو الحلق إليه « 2 » .
الشيخ النوري : المتن من الخوئي في المقدار المذكور « 3 » .
المصدود عن العمرة بعد دخول مكّة المكرّمة
في التحرير م 3 : لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظّمة ومنعه العدو أو غيره عن أعمال العمرة فحكمه ما مرّ فيتحلل بما ذكر بل لا يبعد ذلك لو منعه من الطواف أو السعي ، ولو حبسه ظالم أو حبس لأجل الدين الذي لم يتمكّن من أدائه كان حكمه كما تقدّم .
السيد الخوئي : تقدم كلامه قدس سره في طريق التحلل من إحرام العمرة .
السيد السيستاني : إن منع من الوصول إلى البيت الحرام قبل الموقفين خاصّة انقلب وظيفته إلى حج الإفراد « 4 » . والمصدود في العمرة إن لم يكن سائقاً وأراد التحلل لزمه تحصيل الهدي وذبحه أو نحره ولا يتحلل بدونه على الأحوط والأحوط لزوماً ضم الحلق أو التقصير إلى الذبح أو النحر في كلتا الصورتين ( ساق هدياً أو لم يسق ) « 5 » .
* * * الشيخ البهجة : تقدم نظره في الفرع الماضي فراجع .
الشيخ التبريزي : قد تقدم حكم المصدود في العمرة فراجع .
الشيخ الصافي : مرّ عليك كلامه في الصد عن الطواف والسعي في العمرة .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المتقدم « 6 » .
الشيخ المكارم : يتحقق عنوان الصدّ بالمنع من الذهاب إلى مكّة أو المنع من الإتيان
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 167
( 2 ) المناسك ، م 436
( 3 ) المناسك ، ص 197
( 4 ) المناسك ، ص 219
( 5 ) المناسك ، ص 219 ، م 439
( 6 ) م 3 .