تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 644

مساهمون:

ص٦٤٤
الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره . الشيخ الصافي : المصدود هو الذي صدّ بعد إحرامه للحج أو العمرة وذلك لخوف عدو ونحوه وسواء كان صدّه عن الموقفين إن كان إحرامه للحج فقط أو عن دخول مكّة المكرّمة لأداء الطواف والسعي إن كان محرماً للعمرة بحيث يكون صدّه مانعاً لأدائهما ولم يمكنه الطواف والسعي آخر وقتهما فحينئذٍ يتحلل من إحرامه بالهدي في المكان الذي صدّ فيه « 1 » . الشيخ الفاضل : نفس المتن المتقدم من التحرير « 2 » . الشيخ المكارم : يطلق المصدود على من منعه شخص ( سواء العدو أو عمال الدولة ) بعد الإحرام للعمرة أو الحج من مواصلة أعمالهما ويطلق المحصور على من لا يستطيع بسبب المرض وما شابهه على القيام بأعمال الحج أو العمرة . « 3 » الشيخ الوحيد : المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبّسه بالإحرام بمانع خارجي من ظلم ظالم أو منع عدو كمنع المشركين رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يوم الحديبيّة « 4 » . الشيخ النوري : متن السيد الخوئي « 5 » .

المصدود في العمرة

[ أحرم للعمرة يجب عليه الإتمام ]

في التحرير م 2 : من أحرم للعمرة أو الحج يجب عليه الإتمام ولو لم يتم بقي على إحرامه فلو أحرم للعمرة فمنعه عدو أو نحوه كعمّال الدولة أو غيرهم عن الذهاب إلى مكّة ولم له يكن له طريق غير ما صد عنه أو كان ولم يكن له مئونة الذهاب منه يجوز له التحلل من كل ما حرم عليه بأن يذبح في مكانه بقرة أو شاة أو ينحر إبلًا والأحوط قصد التحلل بذلك وكذا الأحوط التقصير فيحل له كل شيء حتى النساء . السيد الخوئي : المصدود عن العمرة يذبح في مكانه ويتحلل به والأحوط ضمّ التقصير أو الحلق إليه « 6 » .
هامش
( 1 ) فصل الصد . ( 2 ) المتن ، م 1 ، ص 139 . ( 3 ) فصل المصدود والمحصور . ( 4 ) المناسك ، م 435 . ( 5 ) المناسك ، م 197 . ( 6 ) المناسك ، م 439 .
آراء المراجع في الحج — صفحة 644 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني