الفراغ أو التجاوز في صحة ما أتى بنى على الصحة . . .
السيد الشبيري : من شك أنّه رمى جمرة معيّنة أم لا أو شك أنّه رماها سبعاً أو أقل فإن كان شكّه قبل الانصراف عن محل الرمي يعتني بشكه ، وإن كان شكه بعد الانصراف عن محل الرمي ويرى نفسه فارغاً منه لا يعتني بشكّه ، وان كان شكه بعد مضيّ يوم الرمي لا يعتني بشكه مطلقاً « 1 » .
* * * الشيخ الفاضل : نفس المتن « 2 » .
الرمي والشك في النقصان
في التحرير م 11 : . . . ولو شك في العدد واحتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخرة يجب الإتيان ليحرز السبع حتى مع الانصراف والاشتغال بأمر آخر على الأحوط . . .
السيد الشبيري : من شك أنّه رماها ( الجمرة ) سبعاً أو أقل فإن كان شكّه قبل الانصراف عن محل الرمي يعتني بشكه ويجب عليه أن يرمي الجمرة ويكمّل عدد رمياتها ، وإن كان شكه بعد الانصراف من محل الرمي وبعد ما يرى نفسه فارغاً عنه لا يعتني بشكه إن احتمل التفاته إلى مراعاة شروط صحة الرمي حين الانصراف عن محل الرمي « 3 » . وقد تقدم ذلك .
السيد السيستاني : س : ما حكم من شك في عدد الرمي قبل أن يدخل في الجمرة اللاحقة ؟
ج : إذا كان شكّه بعد انصرافه وصدق الفراغ عرفاً مضى ولا يجب عليه العود وإلّا لزمه الرجوع وتدارك النقيصة المحتملة « 4 » .
* * * الشيخ الفاضل : نفس المتن « 5 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 921 ، مع التلخيص .
( 2 ) ص 138 ، م 11
( 3 ) المناسك ، م 921
( 4 ) الملحق الثاني ، ص 198
( 5 ) م 11 .