مثلًا فهو اللازم عليهم وأمّا الأخيران فنفس الاختلاط لا يضرّ إن لم يستتبع محرماً وإن لم يتمكّن فلا بأس لهما من الاستنابة « 1 » .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير « 2 » .
الشيخ المكارم : من لا يقدر على أن يرمي في أثناء النهار يجب أن يرمي في أثناء الليل أو خاف خطراً أو ضرراً وجب أن يستنيب من يرمي نيابة عنه في أثناء النهار « 3 » .
الشيخ الوحيد : من لا يتمكّن من الرمي بنفسه إلى المغرب كالمريض الذي لا يرجى برؤه يستنيب لرميه ، وإن لم يتمكّن من الاستنابة كالمغمى عليه ومن لا يعقل يرمي عنه وليّه أو غيره « 4 » .
الشيخ النوري : المتن المذكور « 5 » .
النائب يؤخّر الرمي إلى اليأس
في التحرير م 9 : . . . والأحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمكّن المنوب عنه . . .
السيد الخامنهاي : وأمّا إذا لم يكن يائساً من ارتفاعه فتجوز له الاستنابة ولكن لو ارتفع عذره فيما بعده وجبت عليه الإعادة بنفسه « 6 » .
السيد الشبيري : لا يجوز لمن لا يكون عذره مستوعباً يوم الرمي وليلته أن يستنيب للرمي « 7 » . . . . بل يجب عليه الصبر والانتظار حتى ولو احتمل رفع عذره نعم يجوز له الاستنابة رجاءً فإن استمر عذره إلى آخر الوقت اكتفى وإلّا أعاد الرمي بنفسه « 8 » .
* * * الشيخ الفاضل : المتن المذكور « 9 » .
الشيخ الوحيد : ولو احتمل البرء جاز له البدار ومع ارتفاع العذر قبل الغروب يجب عليه الإتيان « 10 » .
هامش
( 1 ) الصراط ، ج 2 ، ص 262
( 2 ) م 9 ، ص 137
( 3 ) المناسك ، ص 146 ، م 283
( 4 ) المناسك ، م 433
( 5 ) المناسك ، ص 196
( 6 ) المناسك ، ص 161
( 7 ) المناسك ، م 901 ، أخذنا الفقرة المناسبة للمقام .
( 8 ) المناسك ، ص 238 ، م 681
( 9 ) م 9 ، ص 137
( 10 ) المناسك ، ص 184