فاتفق زواله فالأحوط أن يرمي بنفسه أيضاً ومن لم يكن قادراً على الاستنابة كالمغمى عليه يرمي عنه وليّه أو غيره « 1 » .
السيد الخامنهاي : تقدم كلامه قبل فرعين وأنّه إذا لم يكن يائساً من ارتفاعه فتجوز الاستنابة ولكن لو ارتفع عذره فيما بعد وجبت عليه الإعادة بنفسه « 2 » .
* * * الشيخ التبريزي : ولو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط . « 3 »
الشيخ الفاضل : المتن إلى قوله قدس سره : ( لو استنابه مع اليأس ) فإنّه أضاف إلى ذلك : أو أخّر النائب إلى اليأس « 4 » .
الشيخ الوحيد : ولو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط « 5 » .
النيابة في الرمي من غير إذن
في التحرير م 10 : لو يئس غير المعذور كوليّه مثلًا عن رفع عذره لا يجب استيذانه في النيابة وإن كان أحوط ولو لم يقدر على الإذن لا يعتبر ذلك .
السيد الشبيري : لو رمى أحدٌ عمّن تجوز له الاستنابة كفاه ولو كان بلا طلب منه على الأظهر وإن كان الأحوط استحباباً مؤكداً عدم الاكتفاء به « 6 » .
* * * الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور « 7 » .
الرمي وقاعدة الفراغ والتجاوز
في التحرير م 11 : لو شك بعد مضيّ اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به ، ولو شك بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخرة في إتيان المتقدمة أو صحّتها لا يعتني به كما لو شك بعد
هامش
( 1 ) المناسك ، م 436
( 2 ) المناسك ، ص 161
( 3 ) المناسك ، م 436
( 4 ) م 9 .
( 5 ) المناسك ، ص 184
( 6 ) المناسك ، م 903 .
( 7 ) م 10 ، ص 137