تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 637

مساهمون:

ص٦٣٧
فاتفق زواله فالأحوط أن يرمي بنفسه أيضاً ومن لم يكن قادراً على الاستنابة كالمغمى عليه يرمي عنه وليّه أو غيره « 1 » . السيد الخامنه‌اي : تقدم كلامه قبل فرعين وأنّه إذا لم يكن يائساً من ارتفاعه فتجوز الاستنابة ولكن لو ارتفع عذره فيما بعد وجبت عليه الإعادة بنفسه « 2 » . * * * الشيخ التبريزي : ولو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط . « 3 » الشيخ الفاضل : المتن إلى قوله قدس سره : ( لو استنابه مع اليأس ) فإنّه أضاف إلى ذلك : أو أخّر النائب إلى اليأس « 4 » . الشيخ الوحيد : ولو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط « 5 » .

النيابة في الرمي من غير إذن

في التحرير م 10 : لو يئس غير المعذور كوليّه مثلًا عن رفع عذره لا يجب استيذانه في النيابة وإن كان أحوط ولو لم يقدر على الإذن لا يعتبر ذلك . السيد الشبيري : لو رمى أحدٌ عمّن تجوز له الاستنابة كفاه ولو كان بلا طلب منه على الأظهر وإن كان الأحوط استحباباً مؤكداً عدم الاكتفاء به « 6 » . * * * الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور « 7 » .

الرمي وقاعدة الفراغ والتجاوز

في التحرير م 11 : لو شك بعد مضيّ اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به ، ولو شك بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخرة في إتيان المتقدمة أو صحّتها لا يعتني به كما لو شك بعد
هامش
( 1 ) المناسك ، م 436 ( 2 ) المناسك ، ص 161 ( 3 ) المناسك ، م 436 ( 4 ) م 9 . ( 5 ) المناسك ، ص 184 ( 6 ) المناسك ، م 903 . ( 7 ) م 10 ، ص 137