الجمرة العقبة وأحوط منه استئناف العمل في جميعها .
السيد الشبيري : لو علم فوات أربع رميات أو أكثر من إحدى الجمرات ولا يدري فواتها من الأولى أم الوسطى أم جمرة العقبة كفاه رمي الجمرة العقبة وإن كان الأحوط استحباباً رمي الأولى والوسطى قبلها أيضاً . . . « 1 » .
السيد السيستاني : أقول : لا يبعد استفادة الحكم من الفرع الماضي .
* * * الشيخ الفاضل : نفس المتن « 2 » .
الشيخ المكارم : وإذا كان قد ترك ثلاث حصيات أو أقل من إحدى الجمرات كمّل تلك الجمرة فقط ولا يجب عليه أكثر من ذلك « 3 » .
أقول : هذا في صورة العلم بالنقصان من جمرة معيّنة .
اليقين بترك رمي يوم من الأيام
في التحرير م 13 : لو تيقّن بعد مضي الأيام الثلاثة بعدم الرمي في يوم من غير العلم بعينه يجب قضاء رمي تمام الأيام مع مراعاة الترتيب وإن أحتمل جواز الاكتفاء بقضاء وظيفة آخر الأيام .
* * * الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور « 4 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 918
( 2 ) م 12 ، ص 138
( 3 ) المناسك ، ص 145
( 4 ) م 13 ، ص 138