تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠
الرمي على الثلاث ولا يجب الترتيب بين الجمار « 1 » . السيد الشبيري : لو علم فوات رمي جمرة ولا يدري هي الأولى أم الوسطى أم جمرة العقبة كفاه رمي جمرة العقبة وإن كان الأحوط استحباباً رمي الجميع بالترتيب « 2 » . السيد السيستاني : س : إذا تيقّن بعد الفراغ من الرمي ورجوعه إلى بيته أنّه ترك رمي جمرة ما فما ذا عليه ؟ ج : إذا علم بذلك قبل غروب الشمس وجب عليه الرجوع ورميها جميعاً بالترتيب ، وأمّا إذا علم بذلك بعد فوات الوقت كفاه أن يقضي رمي جمرة العقبة في اليوم اللاحق « 3 » . * * * الشيخ الفاضل : المتن المذكور « 4 » .

اليقين بنقص الرمي لإحدى الجمرات

في التحرير م 12 : . . . ولو تيقن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها يجب إتيان ما يحتمل النقصان والرمي بكلّ واحد من الثلاث . . . السيد الگلپايگاني : يستفاد الحكم من الفرع الماضي فراجع . السيد الشبيري : وكذا الحكم لو علم فوات رمي بعض الجمار ولا يدري أن الفائت رمي واحدة منها أو أكثر « 5 » . السيد السيستاني : س : إذا علم بنقصان رميه لجمرة ما برميتين فما ذا عليه ؟ ج : يجب عليه أن يرمي مرّتين للجمار وجميعاً بالترتيب « 6 » . * * * الشيخ الفاضل : المتن المذكور « 7 » .

الرمي واليقين بنقصان الأربع

في التحرير م 12 : . . . ولو تيقّن في الفرض ( السابق ) بنقصان أحدها عن أربع لا يبعد جواز الاكتفاء برمي الجمرة العقبة وتتميم ما نقص والأحوط الإتيان بتمام الوظيفة في
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 161 ( 2 ) المناسك ، م 917 ، مع تغيير يسير . ( 3 ) الملحق الثاني ، ص 198 ( 4 ) م 12 ( 5 ) المناسك ، م 917 ، ذيل المسألة السابقة . ( 6 ) الملحق الثاني ، ص 198 ( 7 ) م 12