حمل المعذور إلى الجمرة
في التحرير م 9 : والأولى مع الإمكان حمل المعذور والرمي بمشهد منه ومع الإمكان وضع الحصى على يده والرمي بها . . .
السيد الگلپايگاني : تقدّم أنّه إذا تمكّن أن يأخذ الحصى بيده ويرميها شخص آخر فعل « 1 » .
السيد السيستاني : والأولى أن يحضر عند الجمار مع الإمكان ويرمي النائب بمشهد منه « 2 » .
* * * الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير .
عدم وجوب الإعادة بعد رفع العذر
في التحرير م 9 : . . . فلو أتى النائب بالوظيفة ثمّ رفع العذر لم يجب عليه الإعادة لو استنابه مع اليأس وإلّا تجب على الأحوط .
السيد الگلپايگاني : لو شفى من المرض ولم يمض وقت الرمي فالأحوط استحباباً أن يرمي بنفسه « 3 » .
السيد الشبيري : لو استناب في الرمي وهو يرى أنّه معذور ثمّ ارتفع عذره في زمان يسعه الرمي يجب عليه أن يرمي بنفسه « 4 » .
السيد الخوئي : ولو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط « 5 » .
السيد السيستاني : وإذا رمى عنه مع عدم اليأس من زوال عذره قبل انقضاء الوقت
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 161
( 2 ) المناسك ، م 436
( 3 ) المناسك ، ص 162
( 4 ) المناسك ، ص 312
( 5 ) المناسك ، ص 189