الشك في الجمرة المتقدمة
في التحرير م 11 : . . . ولو شك بعد الدخول في المتأخرة في عدد المتقدّمة فإن أحرز رمي أربع حصيات وشك في البقية يتمّها على الأحوط بل وكذا لو شك في ذلك بعد إتيان وظيفة المتأخرة . . .
* * * الشيخ الفاضل : المتن المتقدم « 1 » .
الرمي والشك في الأربع
في التحرير م 11 : . . . لو شك في أنّه أتى بالأربع أو أقل بنى على إتيان الأربع وأتى بالبقيّة .
السيد الشبيري : أقول : لا يبعد استفادة الحكم من بعض كلامه في الفروع المتقدمة .
* * * الشيخ الفاضل : نفس المتن « 2 » .
اليقين بترك إحدى الجمرات
في التحرير م 12 : لو تيقّن بعد مضيّ اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة والأحوط قضاء الجميع . . .
السيد الگلپايگاني : ولو فاتته جمرة ولا يعلم أنّها الأولى أم الثانية أم العقبة فعليه إعادة رمي الجمار الثلاث مرتباً من الأولى ثمّ الثانية ثمّ العقبة وكذا إذا فاتته أربع حصيات من جمرة لا يعرفها بعينها وأمّا إذا فاته دون الأربع حصيات من جمرة لا يعرفها كرّر
هامش
( 1 ) م 11 ، ص 138
( 2 ) م 11 ، ص 138