قضاء ما فات منه في العام القابل
في التحرير م 8 : . . . ولو نسي رمي الجمار الثلاث حتى خرج من مكّة فالأحوط القضاء في العام القابل ولو بالاستنابة وحكم نسيان البعض في جميع ما تقدّم كنسيان الكلّ بل حكم من أتى بأقل من سبع حصيات في الجمرات الثلاث أو بعضها حكم نسيان الكل على الأحوط .
السيد الخامنهاي : إن نسي رمي الجمار الثلاث حتى خرج من مكّة فالأحوط وجوباً القضاء في العام القابل ولو استنابةً « 1 » .
السيد الشبيري : من ترك رمي الجمار أو بعضها جهلًا منه بالحكم أو سهواً . . . وإن التفت بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه القضاء وإن كان الأحوط استحباباً ذلك « 2 » .
السيد السيستاني : من ترك رمي الجمار في أيام التشريق متعمداً لم يبطل حجّه والأحوط أن يقضيه في العام القابل بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج « 3 » .
* * * الشيخ البهجة : مرّ كلامه وكلام السيد الخوئي فراجع .
الشيخ التبريزي : تقدّم أنّه يقضيه في الفرض في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه فراجع .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المتقدم من التحرير « 4 » .
الشيخ المكارم : أن يقضي ما فاته من الرمي بنفسه في العام القادم « 5 » .
الشيخ الوحيد : قد عرفت الحكم مما قدّمه الشيخ دام ظله والسيد الخوئي قدس سره فراجع .
المعذور من الرمي يستنيب
في التحرير م 9 : المعذور كالمريض والعليل وغير القادر على الرمي ، كالطفل
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 163
( 2 ) المناسك ، م 913
( 3 ) المناسك ، م 437
( 4 ) م 8 ، ص 137
( 5 ) المناسك ، ص 144