السيد الشبيري : ولو تذكّر بعدها ( بعد أيام التشريق ) وهو في مكّة فالأحوط في حقه أن يقضي فيما بقي من ذي الحجة ويعيده في نفس اليوم الذي فات منه من السنة القادمة . . . « 1 » .
السيد الخوئي : وإذا ذكره بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه الرجوع بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط « 2 » .
السيد السيستاني : وإذا ذكره أو علم به بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه الرجوع لتداركه ، والأحوط الأولى أن يقضيه في السنة القادمة بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج « 3 » .
* * * الشيخ البهجة : وإذا ذكره بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه الرجوع بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه « 4 » .
الشيخ التبريزي : وإذا ذكره بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه الرجوع بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط « 5 » .
الشيخ الفاضل : ولو تذكّر بعدها ( بعد أيام التشريق ) أو أخّر عمداً إلى بعدها فالأحوط الجمع . . . « 6 » .
الشيخ المكارم : وإذا كان اليوم الثالث عشر قد انقضى وجب أن يقضي ما فاته من الرمي في العام القادم وإذا لم يمكنه ذلك استناب من يقضيه عنه « 7 » .
الشيخ الوحيد : وإذا ذكره أو علم به بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه الرجوع بل يقضيه على الأحوط في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه « 8 » .
الشيخ النوري : المتن المذكور « 9 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 913
( 2 ) المناسك ، م 435
( 3 ) المناسك ، م 435 وتقدم من السيد الخوئي مثله .
( 4 ) المناسك ، ص 172 وقد تقدم .
( 5 ) المناسك ، م 435
( 6 ) م 8 ، ص 137
( 7 ) المناسك ، ص 144
( 8 ) المناسك ، م 432 ، وتقدّم المتن
( 9 ) المناسك ، ص 196