الاستطاعة بالهبة
في التحرير م 31 : لو وهبه ما يكفيه للحج لأن يحجّ وجب عليه القبول على الأقوى وكذا لو وهبه وخيّره بين أن يحجّ أو لا أمّا لو لم يذكر الحج بوجه فالظاهر عدم وجوبه . . .
السيد الخوئي : إذا أعطي مالًا هبةً على أن يحج وجب عليه القبول وأمّا لو خيّره الواهب بين الحج وعدمه أو أنّه وهبه مالًا من دون ذكر الحج لا تعييناً ولا تخييراً لم يجب عليه القبول « 1 » .
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 2 » .
السيد الشبيري : لو وهبه شخص نفقة الحج فإن لم تكن في قبول الهبة وأخذ المال الموهوب مشقة فعليه الحجّ بل الأحوط وجوباً الإتيان بالحج ولو كانت مستلزمة لمشقة دون الحرج نعم لو كان القبول أو أخذ المال الموهوب حرجياً عليه لم يجب ولا فرق في ذلك بين أن يكون الباذل بذله للحج أو خيّره بين الحج وغيره أو لم يذكر الحج أصلًا « 3 » .
* * * الشيخ البهجة : إذا أعطي مالًا هبةً على أن يحج لم يجب عليه القبول ولو قبل يتحقق الاستطاعة البذليّة وكذا لو خيّره الواهب بين الحجّ وعدمه أو أنّه وهبه مالًا من دون ذكر الحجّ لا تعييناً ولا تخييراً لم يجب عليه القبول ولو قبل كان له حكم الاستطاعة المالية « 4 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 5 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من الإمام قدس سره في المقدار المذكور « 6 » .
الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره . . . وكذا لو خيّره الواهب بين الحجّ وعدمه ( وجب عليه القبول ) وأمّا لو وهبه مالًا من دون ذكر الحج لا تعيّناً ولا تخيّراً لم يجب عليه القبول « 7 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 25 م 46
( 2 ) المناسك ، ص 30 م 46
( 3 ) المناسك ، ص 19 م 42
( 4 ) المناسك ، ص 25 م 43
( 5 ) المناسك ، ص 29 م 46
( 6 ) التعليقة ، ص 15
( 7 ) المناسك ، ص 36 و 43