تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
السيد الخامنه‌اي : من لم يكن لديه الزّاد والراحلة فبذل له شخص ذلك كأن قال له : حج وعليّ نفقتك ، صار الحجّ واجباً عليه ويجب عليه قبول ذلك ويسمّى هذا الحجّ بالحجّ البذلي . . . « 1 » . السيد الشبيري : لو قيل له : حجّ وعليّ نفقتك واطمأنّ بعدم رجوع الباذل عن بذله وجب عليه الحجّ وهذا من أقسام الحجّ البذلي نعم لو كان قبول البذل والسفر للحج مستلزماً لاختلال أمور معيشته لا يكون مستطيعاً « 2 » . * * * الشيخ البهجة : كما يتحقق الاستطاعة بوجدان الزاد والراحلة يتحقق بالبذل ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الباذل واحداً أو متعدّداً وإذا عرض عليه الحجّ والتزم بزاده وراحلته ونفقة عياله ، وجب عليه الحجّ مع الوثوق بالباذل ويستقرّ عليه وجوب الحج فيما لو لم يقبل . . . « 3 » . الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور « 4 » والمتن من السيد الخوئي قدس سره إلّا الجملة الأخيرة . الشيخ الفاضل : المتن المذكور من الإمام قدس سره إلّا أنّه دام ظلّه علّق على قول الإمام ( ولعياله ) : اعتبار نفقة العيال محلّ إشكال وعلّق على قوله : ( نعم يعتبر الوثوق ) : اعتبار الوثوق محلّ إشكال . . . « 5 » . الشيخ النوري : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله دام ظلّه : إلّا أن يكون في قبوله ذلّة ومهانة . . . « 6 » . الشيخ الوحيد : كما يتحقق الاستطاعة بوجدان مئونة الحج يتحقق ببذلها ولا فرق بين بذل الزّاد والراحلة وثمنهما كما لا فرق بين أن يكون البذل بإباحة التصرّف إذا كانت الإباحة لازمة وبالتمليك إذا كانت الملكية لازمة أو حصل الوثوق بعدم الفسخ . . . « 7 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 23 ( 2 ) المناسك ، ص 18 ( 3 ) المناسك ، ص 24 م 43 . ( 4 ) المناسك ، ص 27 م 43 ( 5 ) ص 15 م 30 ( 6 ) المناسك ، ص 35 ( 7 ) المناسك ، ص 23 م 40
آراء المراجع في الحج — صفحة 61 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني