في التحرير م 32 : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام وكذا بعده على الأقوى . . . ولو رجع عنه في أثناء الطريق فلا يبعد أن يجب عليه نفقة عوده ، ولو رجع بعد الإحرام فلا يبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحجّ عليه .
السيد الشبيري : العبارة الموجودة في المورد ( وإن رجع فهو كاشف عن عدم استطاعته لو لم يكن له نفقة إتمام سفر الحج فعلًا ) « 1 » .
السيد الگلپايگاني : يجوز للباذل الرجوع قبل الدخول في الإحرام وأمّا بعده فالأحوط عليه تركه . . . ولكن إن رجع بعد الإحرام واسترجع العين المبذولة فالأحوط عليه تتميم نفقة الحجّ من غيرها « 2 » .
السيد الخوئي : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام أو بعده لكن إذا رجع بعد الدخول في الإحرام وجب على المبذول له إتمام الحج إذا كان مستطيعاً فعلًا وعلى الباذل ضمان ما صرفه للإتمام وإذا رجع في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود « 3 » .
السيد السيستاني : نفس العبارة إلى قوله : وجب على المبذول له إتمام الحج إن لم يكن في ذلك حرج عليه وإن لم يكن مستطيعاً فعلًا على الأظهر وعلى الباذل ضمان ما صرفه للإتمام والعود « 4 » .
* * * الشيخ البهجة : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام والأظهر أنّ نفقة الرجوع في حين إعلامه بذلك الّتي تكون زائدةً عن النفقة في الوطن على الباذل والأظهر عدم جواز الرجوع بعد الإحرام « 5 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله : إذا كان مستطيعاً فعلًا . . . فقال مدّ ظلّه : بالاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج ولو بضميمة البذل إلى زمان الرجوع وليس في الفرض على الباذل ضمان ما صرفه للإتمام وإذا رجع الباذل في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود في غير الفرض المتقدم « 6 » .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من الإمام قدس سره إلى قوله : ( فلا يبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحجّ عليه ) قال مدّ ظلّه : على تقدير وجوب الإتمام وهو محلّ تأمّل وكذا نفقة العود « 7 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 19
( 2 ) المناسك ، ص 25
( 3 ) المناسك ، ص 28 م 54
( 4 ) المناسك ، ص 32
( 5 ) المناسك ، ص 27 م 51
( 6 ) المناسك ، ص 31 م 54
( 7 ) ص 16 م 32