تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي ؛ . . . ولو خيّره الواهب بين الحجّ وعدمه يجب عليه القبول على الأحوط . . . « 1 » .

عدم تحقّق الاستطاعة مع إعطاء الخمس

في التحرير م 31 : . . . لو أعطاه خمساً أو زكاة وشرط عليه الحج لغى الشرط ولم يجب نعم لو أعطاه من سهم سبيل اللَّه ليحجّ لا يجوز صرفه في غيره ولكن لا يجب عليه القبول ولا يكون من الاستطاعة الماليّة ولا البذليّة . . . السيد الگلپايگاني : لو أعطى شخص الخمس أو الزكاة للفقير بشرط أن يحجّ به ففي صحّة الشرط ووجوب الحجّ عليه إشكال نعم لو أعطى الزكاة من سهم سبيل اللَّه لكي يحجّ بها وجب عليه الحج ولا يجوز صرفها في غيره « 2 » . السيد الخوئي : إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل اللَّه على أن يصرفها في الحج وكان فيه مصلحة عامّة وجب عليه ذلك وإن أعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في الحجّ لم يصح الشرط فلا يجب عليه الحج « 3 » . السيد السيستاني : نفس العبارة إلّا قوله : ( وأذن فيه الحاكم الشرعي على الأحوط ) « 4 » . * * * الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره « 5 » . الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور « 6 » . الشيخ الفاضل : ولو أعطاه خمساً أو زكاة وشرط عليه الحجّ لغى الشرط ولم يجب نعم لو أعطاه من سهم سبيل اللَّه ليحج لا يجوز صرفه في غيره . . . « 7 » . الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 8 » . الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 9 » .

جواز الرجوع للباذل في بذله

هامش
( 1 ) المناسك ، ص 29 م 43 ( 2 ) المناسك ، ص 29 م 43 ( 3 ) المناسك ، ص 25 ( 4 ) المناسك ، م 55 ( 5 ) المناسك ، م 55 ( 6 ) المناسك ، ص 28 م 55 ( 7 ) المناسك ، ص 32 م 55 ( 8 ) ص 16 ( 9 ) المناسك ، م 52