تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
الشيخ النوري : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره « 1 » . الشيخ الوحيد : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام وأمّا بعده فلا يجوز على الأحوط فإن رجع بعد الدخول في الإحرام وجب على المبذول له إتمام الحج إذا كان مستطيعاً فعلًا وعلى الباذل ضمان ما صرفه للإتمام وإن لم يكن مستطيعاً فعلًا وجب الإتمام على الأحوط إن لم يكن حرجاً عليه والأحوط حينئذٍ التصالح مع الباذل فيما صرفه للإتمام ، وإذا رجع الباذل سواء كان قبل الإحرام أو بعده وجبت عليه نفقة العود « 2 » .

ثمن الهدي على الباذل

في التحرير م 33 : الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل وأمّا الكفارات فليست على الباذل وإن أتى بموجبها اضطراراً أو جهلًا أو نسياناً بل على نفسه . السيد الگلپايگاني : ثمن الهدي على الباذل . . . وأمّا الكفارات فإن أتى بموجبها عمداً فعليه وإن أتى بها نسياناً أو جهلًا أو اضطراراً فإن كان المبذول له واجداً لها فعلى الباذل ومع عدم تمكّن المبذول له فلا يجب على الباذل . . . « 3 » . السيد الخوئي : الظاهر أنّ ثمن الهدى على الباذل وأمّا الكفارات فالظاهر أنّها واجبة على المبذول له « 4 » . السيد السيستاني : نفس العبارة « 5 » . السيد الشبيري : ليس على الباذل ثمن الهدي والكفّارات العمديّة فإن كان الحاج قادراً على دفع ثمن الهدى وجب عليه الهدي وإلّا صام بدله نعم لو كان عاجزاً عن الصيام أيضاً لا يجب عليه الحج « 6 » . * * * الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في المقدار الّذي ذكرناه في الفصل
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 38 م 51 ( 2 ) المناسك ، م 52 ( 3 ) المناسك ، ص 26 ( 4 ) المناسك ، م 52 مع التلخيص . ( 5 ) المناسك ، م 52 ( 6 ) المناسك ، ص 19
آراء المراجع في الحج — صفحة 66 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني