الاستطاعة مع تتميم النفقة
في التحرير م 30 : . . . ولو كان عنده بعض النفقة فبذل له البقيّة وجب أيضاً . . . ولا يشترط الرجوع إلى الكفاية فيه . نعم يعتبر أن لا يكون الحج موجباً لاختلال أمور معاشه فيما يأتي لأجل غيبته .
السيد الگلپايگاني : وكذا لو كان له بعض النفقة فبذل له البقيّة ولا يشترط في الاستطاعة البذلية الرجوع إلى الكفاية « 1 » .
السيد الخوئي : نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمّم ذلك وجب عليه القبول ولكن يعتبر حينئذ الرجوع إلى الكفاية « 2 » .
السيد السيستاني : نفس العبارة إلّا قوله مدّ ظلّه : فالأظهر اعتبار الرجوع إلى الكفاية بالمعنى المتقدّم في وجوب الحج عليه « 3 » .
السيد الشبيري : من يملك مقداراً من نفقات الحج وبذل له شخص آخر بقيّة النفقات الأخرى كان مستطيعاً ويجب عليه الحجّ « 4 » .
* * * الشيخ البهجة : لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذليّة نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحجّ وبذل له ما يتمّم ذلك وجب عليه القبول ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفاية « 5 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره « 6 » .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من الإمام في هذا الفرع وله دام ظلّه تعليقة في مسألة الدين .
الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 7 » .
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره في المقدار المذكور « 8 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 24
( 2 ) المناسك ، م 45
( 3 ) المناسك ، م 45
( 4 ) المناسك ، ص 19 م 40
( 5 ) المناسك ، ص 25 م 45
( 6 ) المناسك ، م 45
( 7 ) المناسك ، ص 35 م 42
( 8 ) المناسك ، ص 24 م 42