وكذلك قال السيد السيستاني مدّ ظله .
السيد الشبيري : لو اقتضى السفر إلى الحجّ ترك واجب فتجب ملاحظة الأهم منهما « 1 » .
* * * الشيخ البهجة : إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام . . . وانحلّ نذره وكذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ « 2 » .
الشيخ التبريزي : المتن إلى قوله : وكذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ .
أقول : وله دام ظلّه فروع ذكرها في الصراط الرابع في النذر المزاحم للحجّ « 3 » .
الشيخ الفاضل : ولو زاحم الحج واجب أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الأهم عند الشارع الأقدس « 4 » .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 5 » .
الاستطاعة بالبذل
في التحرير م 30 : لو لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له : حجّ وعليّ نفقتك ونفقة عيالك أو قال : حج بهذا المال وكان وافياً لذهابه وإيابه ولعياله وجب عليه من غير فرق بين تمليكه للحج أو إباحته له . . . نعم يعتبر الوثوق بعدم رجوع الباذل . . .
السيد الگلپايگاني : لو قيل لفاقد نفقة الحجّ حجّ وعليّ نفقتك ونفقة عيالك وجب عليه الحجّ ويجزي عن حجّة الإسلام وكذا لو قيل له : حجّ بهذا المال وكان كافياً . . . « 6 » إن حصل للمبذول له الوثوق بالبذل وعدم الرجوع .
السيد الخوئي : وإذا عرض عليه الحجّ والتزم بزاده وراحلته ونفقة عياله وجب عليه الحجّ وكذلك لو أعطي مالًا ليصرفه في الحجّ وكان وافياً ولا فرق بين الإباحة والتمليك . . . « 7 » .
السيد السيستاني : نفس العبارة مع قوله : ووثق بجريه على وفق التزامه وجب عليه الحجّ . . . « 8 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 47 ص 21
( 2 ) المناسك ، م 58
( 3 ) المناسك ، ص 26
( 4 ) م 29 المتن من الإمام قدس سره .
( 5 ) المناسك ، م 58
( 6 ) المناسك ، ص 24
( 7 ) المناسك ، م 43
( 8 ) المناسك ، ص 28