تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 626

مساهمون:

ص٦٢٦

جواز رمي كل جمرة بأربع حصيات ثمّ الإتمام

في التحرير م 5 : لو رمى الجمرة الأولى بأربع حصيات ثمّ رمى الوسطى بأربع ثمّ اشتغل بالعقبة صحّ وعليه إتمام الجميع بأي نحو شاء ، لكن الأحوط لمن فعل ذلك عمداً الإعادة وكذا جاز رمي المتقدمة بأربع ثمّ إتيان المتأخرة فلا يجب التقديم بجميع الحصيات . السيد الگلپايگاني : لو رمى الجمرة الأولى أربعاً فما فوق ثمّ رمى التي بعدها سبعاً نسياناً كفاه أن يكمل الأولى « 1 » . السيد الشبيري : من رمى الجمرة اللاحقة قبل إكمال السابقة فإن لم يرم من السابقة أربع رميات بطل اللاحقة مطلقاً ولو رمى من السابقة أربعاً أو خمساً ثمّ انصرف إلى اللاحقة صحّ اللاحقة فيما لو انصرف إليها جاهلًا بالحكم أو ساهياً ، وبطل لو انصرف إليها عالماً أو شاكاً مختارين كانا أو مضطرين ، ولو رمى من السابقة ستاً صحت اللاحقة مطلقاً « 2 » . السيد الخوئي : نعم إذا نسي فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأه إكمالها سبعاً ولا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة « 3 » . السيد السيستاني : إذا نسي أو جهل فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأه إكمالها ولا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة « 4 » . * * * الشيخ البهجة : نعم إذا نسي فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأه إكمالها سبعاً . . . « 5 » . الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 6 » . الشيخ الفاضل : المتن المتقدم من التحرير إلى جملة : ( لكن الأحوط ) فإنّه قال : لا
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 160 ( 2 ) المناسك ، م 911 ( 3 ) المناسك ، م 431 ( 4 ) المناسك ، م 431 ( 5 ) المناسك ، ص 171 ( 6 ) المناسك ، م 431
آراء المراجع في الحج — صفحة 626 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني