يترك ؛ وإلى جملة : ( جاز رمي المتقدمة ) فإنّه قال دام ظله : ظاهره الجواز ولو عمداً وهو مع أنّه مخالف لما ذكره من كون مقتضى الاحتياط الإعادة لا يساعده الدليل « 1 » .
الشيخ المكارم : أمّا إذا رمى كلّ واحدة من الجمار بأربع حصيات أو أكثر عاد ورمى الباقي على الترتيب « 2 » .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 3 » .
لو نسي الرمي قضاه في اليوم اللاحق
في التحرير م 6 : لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر ولو نسي من يومين قضاهما في اليوم الثالث وكذا لو ترك عمداً . . .
السيد الگلپايگاني : لو نسي الحاج رمي يوم من الأيام أو تركه عمداً فعليه القضاء في اليوم الثاني ويبدأ أولًا بالفائت « 4 » .
السيد الشبيري : من ترك رمي الجمار أو بعضها عصياناً أو اضطراراً وجب قضاؤه في اليوم التالي بما يحصل معه الترتيب فلو كان ترك . . . « 5 » .
السيد الخوئي : من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب قضاؤه في الثاني عشر ومن نسيه في الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر « 6 » .
السيد السيستاني : من ترك الرمي في اليوم الحادي عشر نسياناً أو جهلًا وجب عليه قضاؤه في اليوم الثاني عشر . . . والمتعمّد بحكم الناسي والجاهل على الأحوط « 7 » .
* * * الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 8 » .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد « 9 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير في المقدار المذكور من الفرع « 10 » .
الشيخ الوحيد : من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في اليوم
هامش
( 1 ) م 5 ، ص 136
( 2 ) المناسك ، م 280
( 3 ) المناسك ، ص 182
( 4 ) المناسك ، ص 160
( 5 ) المناسك ، م 912
( 6 ) المناسك ، م 434
( 7 ) المناسك ، م 434
( 8 ) المناسك ، ص 172
( 9 ) المناسك ، م 433
( 10 ) م 6 ، ص 136