تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 623

مساهمون:

ص٦٢٣
السيد السيستاني : يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار ويستثنى من ذلك الرعاة وكلّ معذور عن المكث في منى نهاراً لخوف أو مرض أو علّة أخرى ، فيجوز له رمي كلّ نهار في ليلته ، ولو لم يتمكّن من ذلك جاز الجمع في ليلة واحدة « 1 » . السيد الشبيري : يجوز الرمي ليلًا لطوائف : 1 - من لا يستطيع الرمي نهاراً أو يكون حرجياً عليه 2 - من يخاف أن يصيبه بسبب الرمي نهاراً ضرر معتد به فيصح الرمي ليلًا ( الليلة السابقة ) للشيخ والمرأة والصبي والمريض والضعيف الذين يخافون الرمي نهاراً 3 - أصحاب المهن والحرف كالراعي والحطّاب 4 - المدين ، فيجوز لهذه الطوائف أن يرموا الجمرات ليلًا ( الليلة السابقة ) ولا يجوز لهم تأجيلها إلى الليلة الثانية عشرة والثالثة عشرة « 2 » . السيد الخوئي : ويستثنى من ذلك العبد والراعي والمديون والذي يخاف أن يقتص عليه وكل من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله ويشمل ذلك الشيخ والنساء والصبيان والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام ، فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار . . . « 3 » . السيد الخامنه‌اي : يستثنى من ذلك الراعي وكل من له عذر من خوف على ماله أو عرضه أو نفسه وكذا الضعفاء والشيوخ والصبيان « 4 » . * * * الشيخ البهجة : ويستثنى من ذلك من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله ، ويشمل ذلك الشيخ والنساء والصبيان والضعفاء . . . « 5 » . الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 6 » يجوز للنساء رمي جمرة العقبة ليلة العيد حتى مع التمكّن من الرمي يوم العيد وأمّا باقي الأيام إذا خفن على أنفسهن فيجوز لهن أن يرمين ليلة الحادي عشر عن يومه ثمّ يرمين الليلة الثاني عشر
هامش
( 1 ) المناسك ، م 433 ( 2 ) المناسك ، ص 310 ، مع التلخيص . ( 3 ) المناسك ، م 433 ( 4 ) المناسك ، ص 161 ( 5 ) المناسك ، ص 171 ( 6 ) المناسك ، م 433