تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
الثاني عشر ومن نسيه في اليوم الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر « 1 » . الشيخ النوري : المتن المذكور « 2 » .

الترتيب بين القضاء والأداء

في التحرير م 6 : . . . ويجب تقديم القضاء على الأداء وتقديم الأقدم قضاءً فلو ترك رمي يوم العيد وبعده أتى يوم الثاني عشر أولًا بوظيفة العيد ثمّ بوظيفة الحادي عشر ثمّ الثاني عشر وبالجملة يعتبر الترتيب في القضاء كما في الأداء . . . السيد الگلپايگاني : ويبدأ أولًا بالفائت ثمّ يرمي عن اليوم الحاضر « 3 » . السيد الشبيري : فالأحوط وجوباً تقديم الرمي القضائي على الرمي الأدائي بمقدار ساعة ، 112 من ذلك النهار على الأقل . . . « 4 » . السيد الخوئي : والأحوط أن يفرّق بين الأداء والقضاء وأن يقدم القضاء على الأداء وأن يكون القضاء أوّل النهار والأداء عند الزوال « 5 » . السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله دام ظله : والأحوط أن يكون القضاء أوّل النهار والأداء عند الزوال « 6 » . * * * الشيخ البهجة : ويقدّم القضاء على الأداء « 7 » . الشيخ التبريزي : وأن يقدّم القضاء على الأداء وأن يكون القضاء أوّل النهار والأداء عند الزوال « 8 » . الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 9 » خصصنا لتقديم القضاء على الأداء فرعاً مستقلًا . الشيخ المكارم : والأفضل أن يأتي بما يتعلق بقضاء اليوم السابق قبل الظهر ويأتي
هامش
( 1 ) المناسك ، م 431 ( 2 ) المناسك ، ص 196 ( 3 ) المناسك ، ص 160 ( 4 ) المناسك ، م 914 ( 5 ) المناسك ، م 434 ( 6 ) المناسك ، م 434 ( 7 ) المناسك ، ص 172 ( 8 ) المناسك ، م 434 ( 9 ) م 6 ، ص 136
آراء المراجع في الحج — صفحة 628 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني