عن يومه ولا يجوز الرمي في ليلة واحدة عن يومين « 1 » .
الشيخ الصافي : تقدم في الفرع الماضي جواز الرمي ليلًا لطوائف وقال دام ظله : إذا لم يتمكن المعذور من الرمي في كل ليلة فيجوز له الجمع حينئذٍ في ليلة واحدة « 2 » .
الشيخ الفاضل : ولو كان له عذر من خوف أو مرض أو علة أو كان راعياً جاز في ليل يومه أو الليل الآتي « 3 » .
الشيخ المكارم : لا يجوز رمي الجمرة في الليل إلّا للنساء والمرضى ومن يخشى الزحام في النهار وإلّا الذين يقومون بشؤون الحجاج ولا يقدرون على الرمي أثناء النهار ولا فرق بين الليلة السابقة أو الليلة المقبلة « 4 » .
الشيخ الوحيد : ويستثنى من ذلك العبد والراعي ، والمديون الذي يخاف أن يقبض عليه ، وكل من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله ويشمل ذلك الشيخ والنساء والصبيان والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام ، بل لو لم يتمكّن الخائف من الرمي في كل ليلة جاز له رمي الجمع في ليلة واحدة ويضحي ويفيض بالليل ، ولكن لا يجوز لغير الخائف من المكث أن ينفر ليلة الثاني عشر بعد الرمي حتى تزول الشمس من يومه « 5 » .
الشيخ النوري : متن الخوئي قدس سره في المقدار المذكور « 6 » .
الترتيب في رمي الجمار
في التحرير م 4 : يجب الترتيب بأن يبتدئ بالجمرة الأولى ثمّ الوسطى ثمّ العقبة فإن خالف ولو عن غير عمد تجب الإعادة حتى يحصل الترتيب .
السيد الگلپايگاني : الترتيب وذلك بأن يرمي أولًا الجمرة الأولى ثمّ الوسطى ثمّ جمرة العقبة « 7 » .
السيد الشبيري : يجب الترتيب في رمي الجمرات الثلاث ، الأولى ثمّ الوسطى ثمّ العقبة ، ولو أخلّ بالترتيب بين رمي الجمار أعاد بما يحصل معه الترتيب ولو كان الإخلال
هامش
( 1 ) الصراط ، ج 2 ، ص 267
( 2 ) المناسك ، ص 174
( 3 ) م 3 ، نفس المتن المتقدم
( 4 ) المناسك ، م 273
( 5 ) المناسك ، ص 182
( 6 ) المناسك ، ص 195
( 7 ) المناسك ، ص 159