أقول : ما وجدت هذا الفرع عيناً في مناسك السيد الخامنهاي والسيد الشبيري ولا بأس بما ذكره السيد الشبيري بنحو الكلّي : ( وإن كان الحجّ أهم من الواجب الآخر فهو مستطيع على أي حال ولهذه المسألة صور مختلفة يطلب تفصيلها من المفصّلات « 1 » ) .
* * * الشيخ البهجة : إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام في كلّ يوم عرفة مثلًا واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ وانحل نذره وكذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ « 2 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور « 3 » .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من الإمام قدس سره .
الشيخ النوري : إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام في كلّ يوم عرفة مثلًا واستطاع في سنة النذر أو كان مستطيعاً قبلها وجب عليه الحج وانحل نذره « 4 » .
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 5 » .
حكم المتزاحمين
في التحرير م 29 : . . . ولو زاحم الحج واجبٌ أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الأهم عند الشارع الأقدس .
السيد الگلپايگاني : لو كان عليه واجب فوري آخر لا يتمكّن معه من الإتيان بالحج فالظّاهر أنّه يراعى الأهمّ . . . « 6 » والأقوى في المتزاحمين الإجزاء وإن كان عاصياً في ترك الأهم « 7 » .
السيد الخوئي : إذا نذر . . . إلى قوله : وكذلك كل نذر يزاحم الحج « 8 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 21
( 2 ) المناسك ، ص 29 م 58 أقول : هذا المتن من السيد الخوئي .
( 3 ) المناسك ، م 61
( 4 ) المناسك ، ص 40 م 59 .
( 5 ) المناسك ، ص 29 م 58 .
( 6 ) المناسك ، ص 24
( 7 ) المناسك ، ص 31
( 8 ) المناسك ، م 61