تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
السيد الشبيري : من ترك المبيت والإصباح بمنى يجب عليه التكفير بشاة من دون فرق بين أن يكون عالماً أو جاهلًا ملتفتاً أو غافلًا قادراً أو عاجزاً بل حتى ولو كان كلّ من المبيت والإصباح حرجياً عليه على الأحوط وجوباً « 1 » . * * * الشيخ البهجة : من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة إلى قوله دام ظله : ولا كفارة على من ترك البيتوتة في منى لاشتغاله بالعبادة في مكّة . . . « 2 » . الشيخ التبريزي : من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة . . . « 3 » . الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير إلّا ما علق الأستاذ دام ظله على جملة : ( جاهلًا أو ناسياً ) بقوله : في الجاهل والناسي يكون ثبوت الكفارة مبنياً على الاحتياط « 4 » . الشيخ المكارم : وإذا بات في هاتين الليلتين في غير منى وجب عليه ذبح شاة كفارة والأحوط وجوباً أن يذبح عن كل ليلة شاة واحدة « 5 » وقال دام ظله : إذا اضطر أن لا يبيت في منى لم يكن عاصياً ولا تجب عليه كفارة وصح حجّه « 6 » . الشيخ الوحيد : من ترك المبيت بمنى فعليه كفّارة شاة عن كل ليلة ، والأقوى عدم وجوب التكفير فيما إذا تركه نسياناً أو جهلًا منه بالحكم إذا كان عن قصور وإن كان التكفير أحوط « 7 » . والأحوط التكفير للمعذور من المبيت ولا كفارة على الطائفة الثانية والثالثة ممن تقدم « 8 » .

يكفي في الكفارة مطلق الشاة

هامش
( 1 ) المناسك ، م 879 ( 2 ) المناسك ، ص 170 ( 3 ) المناسك ، ص 210 ، م 429 ( 4 ) م 6 ، ص 134 ( 5 ) المناسك ، م 330 ( 6 ) المناسك ، م 334 ( 7 ) المناسك ، ص 180 ( 8 ) المناسك ، ص 181