في الليلة الثانية عشرة والثالثة عشرة بل إلى طلوع الشمس « 1 » .
* * * الشيخ البهجة : تقدّم كلامه دام ظله وقد استظهرنا من كلامه كفاية النصف الثاني فتأمّل في عبارة المناسك .
الشيخ التبريزي : تقدّم أنّه مخيّر في المبيت بين أحد النصفين فراجع .
الشيخ الفاضل : من لم يكن تمام الليل في خارج منى فإن كان من أوّل الليل إلى نصفه في منى لا إشكال في عدم الكفارة عليه وإن خرج قبل نصفه ولم يرجع إليها لإدراك النصف الثاني وكذا فيما بعده . . . « 2 » .
الشيخ المكارم : تقدم كفاية أحد النصفين فراجع .
الشيخ الوحيد : تقدم منه دام ظله جواز الاكتفاء في المبيت بالنصف الثاني من الليل فراجع .
الشيخ النوري : يجوز له المكث في منى من أوّل الليل إلى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر « 3 » .
النفر بعد الزوال
في التحرير م 9 : من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال ولا يجوز قبله ، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له ذلك في أيّ وقت منه شاء .
السيد السيستاني : إن منعهم الزحام من النفر بعد زوال اليوم الثاني عشر فإن أمكنهم المبيت في منى في تلك الليلة من غير حرج ومشقة تعيّن وإلّا جاز لهم الخروج منها قبل الزوال « 4 » .
السيد الگلپايگاني : فيجوز له النفر من منى ولكن بعد زوال الشمس من يوم الثاني عشر . . . « 5 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 306
( 2 ) م 8 ، التعليقة مع المقدار المذكور .
( 3 ) المناسك ، ص 193
( 4 ) الملحق الأول ، ص 156 ، أخذنا موضع الحاجة .
( 5 ) المناسك ، ص 156