الشيخ النوري : من اشتغل بالعبادة في مكّة تمام الليلة أو تمام الباقي من ليلته ما عدا الحوائج الضرورية « 1 » .
إذا لم يدرك المبيت أوّل الليل
في التحرير م 4 : من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر يجب عليه الرجوع قبل نصفه وبات إلى الفجر على الأحوط .
السيد الخوئي : يجوز له المكث في منى من أوّل الليل إلى بعد منتصفه أو المكث قبل منتصف الليل إلى الفجر « 2 » .
السيد السيستاني : يتخير الحاج بين أن يمكث فيها من أوّل الليل إلى منتصفه أو من قبيل منتصفه إلى طلوع الفجر « 3 » .
السيد الگلپايگاني : تقدم كلامه قدس سره وقال : وكذا إذا شغله نسكه ( أي واجباته وأعماله ) بمكّة عن إدراك أول الليل ووصل منى في منتصفه أو بعده فلا فدية عليه « 4 » .
السيد الخامنهاي : لا يبعد كفاية المبيت في النصف الثاني من الليل حال الاختيار أيضاً . « 5 » وقد تقدم .
السيد الشبيري : تقدم كلامه دام ظله وأنّه مخير بين النصف الأول من الليل والإصباح في منى أي التواجد فيه حين طلوع الفجر هذا بالنسبة إلى الليلة الحادية عشرة ) وأمّا بالنسبة إلى الليلة الثانية عشرة والثالثة عشرة على من يجب فيها المبيت فالأحوط وجوباً أن يبيت الحاج في منى من غروب الشمس إلى طلوعها ولا يخرج منه في هذه الفترة حتى لإتيان أعمال مكة الواجبة « 6 » .
* * * الشيخ البهجة : تقدم كلامه دام ظله فراجع وقوله دام ظله : والأولى لمن بات النصف
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 193
( 2 ) المناسك ، م 427
( 3 ) الملحق الأول ، ص 155
( 4 ) المناسك ، ص 158
( 5 ) المناسك ، ص 158
( 6 ) المناسك ، ص 299