عشر ، وأن تكون النية بعد دخول وقت العشاء إذا لم ينو من أوّل المغرب « 1 » وإذا أخلّ بالنيّة كان آثماً ولكن لا فدية عليه .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 2 » .
الشيخ المكارم : المبيت في منى مثل سائر أعمال الحج يحتاج إلى النيّة وقصد القربة . . . « 3 » .
الشيخ الوحيد : ويعتبر فيه قصد المبيت متقرباً إلى اللَّه تعالى « 4 » .
لزوم الكفارة على من ترك المبيت
في التحرير م 6 : من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكلّ ليلة شاة متعمداً كان أو جاهلًا أو ناسياً بل تجب الكفارة على الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة إلّا الخامس منهم والحكم في الثالث والرابع مبنيّ على الاحتياط .
السيد الخوئي : من ترك المبيت بمنى فعليه كفّارة شاة عن كل ليلة ، والأحوط التكفير فيما إذا ترك نسياناً أو جهلًا منه بالحكم أيضاً ، والأحوط التكفير للمعذور من المبيت ، ولا كفارة على الطائفة الثانية : ( من اشتغل بالعبادة في مكة ) والثالثة : ( من رجع وتجاوز عقبة المدنيين ) « 5 » .
السيد السيستاني : المتن إلى قوله دام ظله : ولا دم على الطائفة الثانية : ( من اشتغل بالعبادة في مكة ) والثالثة : ( جاوز عقبة المدنيين ) والرابعة : ( سقاية الحاج ) والأحوط ثبوت الدم على الطائفة الأولى ، وكذا من ترك المبيت نسياناً أو جهلًا منه بالحكم « 6 » .
السيد الگلپايگاني : فمن بات بغير منى فإن كان بمكّة غير مشتغل بالعبادة أو بغير مكّة ولو مشتغلًا بالعبادة كان عليه حينئذٍ عن كل ليلة شاة وكذلك الناسي والجاهل والمعذور على الأحوط « 7 » .
السيد الخامنهاي : من ترك المبيت الواجب يجب عليه التكفير عن كلّ ليلة بشاة ولا فرق في ذلك بين المعذور وغيره ولا بين الجاهل والناسي وغيرهما على الأحوط « 8 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 172
( 2 ) م 5 ، ص 134
( 3 ) المناسك ، ص 163
( 4 ) المناسك ، ص 178
( 5 ) المناسك ، ص 187
( 6 ) المناسك ، م 429
( 7 ) المناسك ، ص 158
( 8 ) المناسك ، ص 159