السيد الخامنهاي : من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال ولا يجوز له النفر قبله « 1 » .
السيد الشبيري : يحرم الإفاضة من منى قبل الزوال ، يوم الثاني عشر مختاراً بل يؤجل الإفاضة إلى بعد الزوال من اليوم الثاني عشر ومن وجب عليه المبيت الليلة الثالثة عشرة وبات فيه لا يفيض إلّا بعد طلوع الشمس ورمي الجمار « 2 » .
* * * الشيخ البهجة : وتجوز لغيرهما ( من أتى النساء ومن لم يتجنب الصيد ) الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر « 3 » .
الشيخ التبريزي : وتجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر « 4 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 5 » .
الشيخ المكارم : يجب أن يكون مغادرة منى والعود إلى مكّة في اليوم الثاني عشر بعد أذان الظهر « 6 » .
الشيخ الوحيد : ويجوز لغيرهما ( من أصاب الصيد ومن أصاب النساء ) النفر من منى بعد زوال الشمس من اليوم الثاني عشر « 7 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 159
( 2 ) المناسك ، م 927
( 3 ) المناسك ، ص 168
( 4 ) المناسك ، ص 209
( 5 ) م 9 ، ص 135
( 6 ) المناسك ، م 338
( 7 ) المناسك ، ص 179