في التحرير م 7 : لا يعتبر في الشاة في الكفارة المذكورة شرائط الهدي وليس لذبحه محل خاص فيجوز بعد الرجوع إلى محلّه .
السيد الخوئي : ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة وإن كان الأحوط اعتبارها فيه « 1 » .
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور بتمامه من السيد الخوئي قدس سره « 2 » .
السيد الشبيري : يجب أن تكون الشاة التي تذبح بعنوان الكفارة واجدة لجميع الشروط في الهدي في حج التمتع « 3 » .
* * * الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 4 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره ونفس الرقم « 5 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن من التحرير « 6 » .
الشيخ المكارم : وجب عليه ذبح شاة كفارة « 7 » .
الشيخ الوحيد : ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة « 8 » .
لزوم الكفارة على ترك المبيت
في التحرير م 8 : من لم يكن تمام الليل في خارج منى فإن كان مقداراً من أوّل الليل إلى نصفه في منى لا إشكال في عدم الكفارة عليه وإن خرج قبل نصفه أو كان مقداراً من أوّل الليل خارجاً فالأحوط لزوم الكفارة عليه .
السيد الخوئي : تقدم نظر السيد الخوئي قدس سره وأنّه يكفي في المبيت أحد النصفين .
السيد السيستاني : تقدم كلامه دام ظله على نحو ما تقدم من السيد الخوئي قدس سره .
السيد الگلپايگاني : تقدم أنّه إذا شغله نسكه عن أوّل الليل فلا فدية عليه .
السيد الخامنهاي : تقدم كلامه دام ظله أنّه لا يبعد كفاية النصف الثاني فراجع .
السيد الشبيري : تقدم كلامه دام ظله وأنّه مخيّر بين المبيت في النصف الأول من الليل والإصباح قبل الفجر في الليلة الحادية عشرة ولزم المبيت من أوّل الليل إلى طلوع الفجر
هامش
( 1 ) المناسك ، م 398
( 2 ) المناسك ، م 398 ، ص 202
( 3 ) المناسك ، م 884
( 4 ) المناسك ، م 377
( 5 ) المناسك ، م 398
( 6 ) م 7 ، ص 134
( 7 ) المناسك ، ص 163
( 8 ) المناسك ، م 395