بات بمكّة غير مشتغل بالعبادة أو بات بغير مكّة مشتغلًا بالعبادة كان عليه كفارة عن كل ليلة شاة وكذلك الناسي والجاهل والمعذور على الأحوط « 1 » .
السيد الخامنهاي : من كان مشتغلًا في مكّة بالعبادة إلى الفجر ولم يشتغل بغيرها إلّا لضرورة « 2 » كالأكل والشرب بقدر الحاجة أو تجديد الوضوء .
السيد الشبيري : لا يجوز ترك المبيت من أجل الإتيان بالأعمال العبادية الأخرى في مكّة غير أعمال مكّة الواجبة من قبيل الطواف المستحب والصلاة وتلاوة القرآن « 3 » .
السيد السيستاني : الاشتغال بالعبادة في مكّة في النصف الأول من الليل لا يوجب سقوط وجوب المبيت بمنى في النصف الثاني وإنّما يوجبه الاشتغال بالعبادة من قليل منتصف الليل إلى الفجر وتكفي الأعمال المذكورة في السؤال ( النظر إلى الكعبة وقراءة القرآن وإطافة الحجاج والإجابة على الأسئلة الدينية ) مع الإتيان بها بقصد القربة لصدق كونه في طاعة اللَّه « 4 » .
* * * الشيخ البهجة : والمراد بالعبادة الطواف والسعي على الأحوط « 5 » وقال لي دام ظله شفاهاً : لا يبعد كفاية الدعاء وتلاوة القرآن والصلاة مع صدق العبادة وكذلك بيان المسائل الشرعية .
الشيخ التبريزي : نعم وتعمّ وتشمل أي نوع من العبادة ولا تشمل النظر إلى الكعبة « 6 » .
الشيخ الفاضل : تقدم كلامه في الفرع الماضي فراجع ، منظور مطلق عبادت است نماز وتلاوة قرآن وذكر ودعا ونظر به كعبه واسعاف حاجات مؤمنين وارشاد وموعظة « 7 » .
الشيخ المكارم : من يشتغل طول الليل في مكّة بأعمال الطواف أو عبادة أخرى « 8 » .
الشيخ الوحيد : من اشتغل بالعبادة في مكّة تمام الليلة « 9 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 158
( 2 ) المناسك ، ص 158
( 3 ) المناسك ، م 877
( 4 ) الملحق الثاني ، ص 189 وفي الملحق الثالث ، ص 205
( 5 ) المناسك ، ص 169
( 6 ) الصراط ، ج 4 ، ص 249
( 7 ) ص 245
( 8 ) المناسك ، ص 164
( 9 ) المناسك ، ص 180