سائر الشروط « 1 » .
السيد الشبيري : لا يلزم في الحج بذلياً كان أو غيره كون الشخص مالكاً للنفقة بل يكفي كونها بحيث يباح له التصرف فيها فلو ضمنها شخص على سبيل الإباحة لا التمليك كما لو اصطحبه في الحجّ ليكون ضيفاً عليه فقد وجب عليه الحجّ ويكون حجّاً بذلياً « 2 » .
* * * الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 3 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور « 4 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من الإمام قدس سره « 5 » .
الشيخ النوري : المتن المذكور « 6 » .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي إلّا قوله : ( الظاهر ) في صدر المسألة « 7 » .
تقديم الحج وانحلال النذر
في التحرير م 29 : لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبد اللّه الحسين عليه السلام مثلًا في كلّ عرفة فاستطاع يجب عليه الحجّ بلا إشكال . . .
السيد الگلپايگاني : لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة الحسين عليه السلام في كلّ عرفة ثمّ حصلت له الاستطاعة يجب عليه الحجّ لانكشاف عدم تحقّق موضوع النذر فهو بمنزلة ناذر الزيارة بعد حصول الاستطاعة « 8 » .
السيد الخوئي : إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام في كلّ عرفة مثلًا واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ وانحلّ نذره « 9 » .
السيد السيستاني : نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره « 10 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 26 م 40
( 2 ) المناسك ، ص 20
( 3 ) المناسك ، ص 22 م 37
( 4 ) المناسك ، ص 26 م 40
( 5 ) ص 14
( 6 ) المناسك ، ص 33 م 37
( 7 ) المناسك ، ص 22 م 37
( 8 ) المناسك ، ص 24
( 9 ) المناسك ، م 61
( 10 ) المناسك ، م 61