تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
التقصير فيحل له كل شيء إلّا الطيب والنساء حتى الصيد . . . الثاني : بعد السعي فيحل له الطيب . الثالث : بعد طواف النساء وصلاته فتحل له النساء « 1 » . السيد الشبيري : تحلّ محرمات الإحرام على أربع مراحل : 1 - بعد الذبح ، يحلّ بعد الذبح ، الحلق أو التقصير اللذان يعدّان من واجبات الحج كما أنّ الحلق إذا كان مستلزماً لخروج الدم من رأسه جاز 2 - بعد الحلق والتقصير تحلّ بقية المحرمات ما عدا الطيب ومباشرة النساء بل مطلق الاستمتاع منها 3 - بعد السعي بين الصفا والمروة يحل الطيب 4 - بعد طواف النساء وصلاته يحلّ ما كان حرم عليه من شؤون النساء . . . « 2 » . الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله دام ظله : وأمّا الصيد الاحرامي فحلّيته بمجرّد تماميّة مناسك منى لا يخلو من وجه « 3 » . الشيخ التبريزي : بعد أن تقصر في حج التمتع يحل لها كل شيء عدا الطيب والتمكين للزوج من نفسها ، فإذا طافت وسعت حل لها الطيب وإذا طافت طواف النساء حل لها التمكين أيضاً « 4 » . الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 5 » . الشيخ المكارم : يحل المحرم في ثلاثة مراحل : 1 - بعد حلق شعر الرأس أو تقصيره يحل كل ما كان يحرم عليه إلّا الطيب والنساء 2 - بعد طواف الزيارة وصلاة الطواف والسعي يحل استعمال الطيب 3 - بعد طواف النساء وصلاته يحل النساء « 6 » . الشيخ الوحيد : إذا طاف المتمتع وصلى وسعى فقد أحلّ من كل شيء أحرم منه إلّا النساء والأقوى اختصاص التحريم بالجماع وإن كان الأحوط الاجتناب عن سائر الاستمتاعات أيضاً « 7 » . الشيخ النوري : إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حل له الطيب وبقي عليه من المحرمات النساء بل الصيد أيضاً والظاهر عدم جواز العقد له بعد طوافه وسعيه أيضاً « 8 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 155 ( 2 ) المناسك ، م 837 ، مع التلخيص . ( 3 ) المناسك ، م 385 ( 4 ) الصراط الرابع ، ص 198 ( 5 ) م 5 ، ص 131 ( 6 ) المناسك ، ص 162 ، مع التلخيص . ( 7 ) المناسك ، م 412 ( 8 ) المناسك ، م 406