الشهر فالأحوط الجمع بين التقديم والاستنابة « 1 » .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 2 » في المقدر المذكور - والأولى إعادة الطواف والصلاة أيضاً مع التمكّن في أيام التشريق أو بعدها إلى آخر ذي الحجة .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير إلّا ما علّق دام ظله على جملة ( لكثرة الزحام ) بقوله : مع عدم التمكّن من البقاء إلى رفع الزحام وكذا في المرضى « 3 » .
الشيخ المكارم : يجب الإتيان بأعمال مكّة بعد أعمال منى ولكن يجوز لعدّة طوائف الإتيان بهذه الأعمال قبل الذهاب إلى العرفات 1 - المرأة التي تخشى أن تبتلي بالعادة الشهر ولا تستطيع أن تبقى حتى تطهر 2 - المريض 3 - الشيخ والشيخة اللذان لا يستطيعان 4 - كل من يعلم بأنّه لا يقدر على القيام بهما بعد الرجوع من منى . . . « 4 » .
الشيخ الوحيد : ويستثنى من ذلك الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض والمريض والمعلول والخائف يجوز لهم تقديم الطواف وصلاته على الوقوفين والإتيان بالسعي في وقته والأحوط تقديم السعي أيضاً وإعادته في وقته . . . « 5 » .
الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي « 6 » .
انكشاف الخلاف
في التحرير م 4 : لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف كما لو لم يتفق الحيض والنفاس أو سلم المريض أو لم يمكن الازدحام بما يخاف منه لا تجب عليهم إعادة مناسكهم وإن كان أحوط وأمّا الطائفة الأخيرة فإن كان منشأ اعتقادهم المرض أو الكبر أو العلّة يجزيهم الأعمال المتقدّمة وإلّا فلا يجزيهم كمن اعتقد أنّ السيل يمنعه أو أنّه يحبس فانكشف خلافه .
السيد الخوئي : والأولى إعادة الطواف أيضاً مع التمكّن في أيام التشريق أو بعدها إلى آخر ذي الحجة « 7 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 390
( 2 ) المناسك ، م 412
( 3 ) م 3 ، ص 130
( 4 ) المناسك ، ص 160 ، مع التلخيص .
( 5 ) المناسك ، م 409
( 6 ) المناسك ، ص 148
( 7 ) المناسك ، م 412