الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 1 » .
الشيخ المكارم : يجب الإتيان بطواف النساء على الرجل والمرأة والمتزوّج وغير المتزوّج بل وحتى الصبيان المميّزين والخناثى بل الأحوط وجوباً إذا اتي بالصبي غير المميّز إلى الحج وأحرم أن يطوف معه وليّه طواف النساء « 2 » .
الشيخ الوحيد : يجب على الحاج والمعتمر عمرة مفردة بعد الحج والعمرة طواف النساء وصلاته ولا يوقتان بذي الحجة وهما وإن كانا من الواجبات إلّا أنّهما ليسا من أجزاء الحج والعمرة فتركهما ولو عمداً لا يوجب فساد الحج والعمرة « 3 » .
الشيخ النوري : الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج : طواف النساء وصلاته ، وهما وإن كانا من الواجبات إلّا أنّهما ليسا من نسك الحج فتركهما ولو عمداً لا يوجب فساد الحج . . . وهو كما يجب على الرجال يجب على النساء ، والنائب في الحج يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه « 4 » .
طواف النساء ليس من الأركان
في التحرير م 8 : طواف النساء وركعتاه واجبان وليسا ركناً فلو تركهما عمداً لم يبطل الحج به وإن لا تحل له النساء بل الأحوط عدم حلّ العقد والخطبة والشهادة على العقد له .
السيد الخوئي : تقدم كلامه قدس سره وأنّهما ( طواف النساء وصلاته ) ليسا من نسك الحج .
السيد السيستاني : أنّهما ليسا من أركان الحج « 5 » .
السيد الگلپايگاني : الثاني : طواف النساء ولكنّه ليس بركن « 6 » .
السيد الخامنهاي : طواف النساء وصلاته واجبان لكنّهما ليسا ركنين . . . « 7 » .
السيد الشبيري : الأظهر أن طواف النساء من النسك فيجب الإتيان به قبل انقضاء شهر ذي الحجة إلّا أنّه ليس بركن فلا يضرّ تركه ولو عمداً بالحج « 8 » .
* * *
هامش
( 1 ) المتن ، م 7 ، ص 131
( 2 ) المناسك ، ص 161
( 3 ) المناسك ، ص 175
( 4 ) المناسك ، ص 189 ، مع التلخيص .
( 5 ) المناسك ، م 417
( 6 ) المناسك ، ص 105
( 7 ) المناسك ، ص 154
( 8 ) المناسك ، م 844