الشيخ المكارم : إذا عوفي المريض بعد العودة من منى ، أو برئت المرأة من دم الحيض أو حصلت القدرة على الطواف والسعي فالأحوط وجوباً إعادة الأعمال « 1 » .
الشيخ الوحيد : ولو عرض لهم التمكّن بعد التقديم إلى آخر ذي الحجة فلا تجب عليهم الإعادة وإن كانت أولى « 2 » .
الشيخ النوري : بقية الفرع الذي ذكرنا عن الخوئي « 3 » .
مواطن التحلّل ثلاثة
في التحرير م 5 : مواطن التحلّل ثلاثة : الأوّل : عقيب الحلق أو التقصير فيحلّ من كل شيء إلّا الطيب والنساء والصيد ظاهراً وإن حرم لاحترام الحرم . الثاني : بعد طواف الزيارة وركعتيه والسعي فيحل له الطيب . الثالث : بعد طواف النساء وركعتيه فيحلّ له النساء .
السيد الخوئي : إذا حلق المحرم أو قصّر حلّ له جميع ما حرم عليه الإحرام ما عدا النساء والطيب بل الصيد أيضاً على الأحوط « 4 » . . . . إذا طاف المتمتع وصلّى وسعى حل له الطيب وبقي عليه من المحرمات النساء بل الصيد أيضاً على الأحوط . . . إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته حلت له النساء فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط . . . « 5 »
السيد السيستاني : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره .
السيد الگلپايگاني : بعد أن أكملت أعمال منى الثلاثة تحلّلت من جميع ما حرم عليك بالإحرام إلّا الطيب والنساء ، وإذا طفت طواف الزيارة وصليت ركعتي الطواف وسعيت بين الصفا والمروة حلّ لك الطيب أيضاً ثمّ إذا طفت طواف النساء وصليت ركعتيه حلّت لك النساء أيضاً « 6 » .
السيد الخامنهاي : ويحصل التحلل بالتدريج في مواطن ثلاثة : الأوّل عقيب الحلق أو
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 160 ، مع التلخيص .
( 2 ) المناسك ، م 409
( 3 ) المناسك ، م 403
( 4 ) المناسك ، م 407
( 5 ) المناسك ، م 415 - 425
( 6 ) المناسك ، ص 153 ، مع التلخيص .