في التحرير م 7 : لا يختص طواف النساء بالرجال بل يعمّ النساء والخنثى والخصيّ والطفل المميّز فلو تركه واحد منهم لم يحل له النساء ولا الرجال لو كان امرأة ، بل لو أحرم الطفل غير المميّز وليّه يجب على الأحوط أن يطوف به طواف النساء حتى يحل له النساء .
السيد الخوئي : طواف النساء وصلاته من الواجبات إلّا أنّهما ليسا من نسك الحج فتركهما ولو عمداً لا يوجب فساد الحج ، كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء ، والنائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه « 1 » .
السيد السيستاني : المتن المذكور إلّا قوله دام ظله : إلّا أنّهما ليسا من أركان الحج بدل قول السيد الخوئي ليسا من نسك الحج « 2 » .
وفي الملحق الثالث : طواف النساء يجب على الجميع حتى الولد الصغير « 3 » .
السيد الگلپايگاني : الثالث : طواف النساء ولا تحل النساء للرجال ولا الرجال للنساء إلّا بعد الإتيان بهذا الطواف وركعتيه ولا فرق في ذلك بين الكبير والصغير ولو غير المميّز أو المجنون الذي أحرم به وليّه . . . « 4 » .
السيد الخامنهاي : لا يختص طواف النساء بالرجال بل يعم النساء وغيرهن . . . « 5 » .
السيد الشبيري : لا يختص طواف النساء بالرجال بل يعمّ الأنثى والخنثى والكبير والصغير حتى الطفل غير المميز والخصيّ والشيخ والعجوز ومن لا اربة له في النساء أصلًا « 6 » .
* * * الشيخ البهجة : كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء إلى قوله دام ظله : والنائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه « 7 » .
الشيخ التبريزي : س : هل يجب طواف النساء حتى على الشيخ والشيخة العاجزين عن المقاربة ؟ ج : طواف النساء واجب مطلقاً « 8 » .
الشيخ الصافي : طواف النساء يكون بعد السعي ولا يحل النساء للرجال ولا الرجال للنساء إلّا بعد الإتيان بهذا الطواف وركعتيه ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير البالغ أو الصبي ولو غير المميّز أو المجنون الذي أحرم به وليّه أو الرق الذي أحرم بإذن مولاه « 9 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 417
( 2 ) المناسك ، م 417 ، ص 210
( 3 ) ص 202 ، مع التلخيص .
( 4 ) المناسك ، ص 154
( 5 ) المناسك ، ص 154
( 6 ) المناسك ، م 843
( 7 ) المناسك ، ص 166 ، م 395
( 8 ) الصراط الرابع ، ص 242
( 9 ) المناسك ، ص 178