حلّيّة المحرمات بعد الحلق
في التحرير م 6 : من قدّم طواف الزيارة والنساء لعذر كالطوائف المتقدمة لا يحل له الطيب والنساء ، وإنّما تحلّ المحرمات جميعاً له بعد التقصير والحلق .
السيد الخوئي : من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدّمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق والتقصير « 1 » .
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور « 2 » .
السيد الگلپايگاني : تقدم كلامه قدس سره .
السيد الخامنهاي : الأوّل : عقيب الحلق أو التقصير فيحل له كل شيء إلّا الطيب والنساء . . . « 3 » .
السيد الشبيري : تقدم كلامه وأنّ المحرمات تحل عليه في أربع مراحل فراجع .
* * * الشيخ البهجة : إذا حلق المحرم أو قصّر حلّ له جميع ما حرم عليه الإحرام ما عدا النساء والطيب وقد تقدم من السيد الخوئي « 4 » .
الشيخ التبريزي : إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الإحرام ما عدا النساء والطيب بل الصيد أيضاً على الأحوط « 5 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 6 » .
الشيخ المكارم : تقدم الكلام في أنّ التحليل يقع بعد الحلق أو التقصير فراجع .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 7 » .
الشيخ النوري : المتن المذكور « 8 » .
[ طواف النساء ]
وجوب طواف النساء على كلّ محرم
هامش
( 1 ) المناسك ، م 416
( 2 ) المناسك ، م 416
( 3 ) المناسك ، ص 155
( 4 ) المناسك ، م 385
( 5 ) المناسك ، م 407
( 6 ) م 6 ، ص 131
( 7 ) المناسك ، م 413
( 8 ) المناسك ، ص 188 ، م 407