تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤

حلّيّة المحرمات بعد الحلق

في التحرير م 6 : من قدّم طواف الزيارة والنساء لعذر كالطوائف المتقدمة لا يحل له الطيب والنساء ، وإنّما تحلّ المحرمات جميعاً له بعد التقصير والحلق . السيد الخوئي : من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدّمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق والتقصير « 1 » . السيد السيستاني : نفس المتن المذكور « 2 » . السيد الگلپايگاني : تقدم كلامه قدس سره . السيد الخامنه‌اي : الأوّل : عقيب الحلق أو التقصير فيحل له كل شيء إلّا الطيب والنساء . . . « 3 » . السيد الشبيري : تقدم كلامه وأنّ المحرمات تحل عليه في أربع مراحل فراجع . * * * الشيخ البهجة : إذا حلق المحرم أو قصّر حلّ له جميع ما حرم عليه الإحرام ما عدا النساء والطيب وقد تقدم من السيد الخوئي « 4 » . الشيخ التبريزي : إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الإحرام ما عدا النساء والطيب بل الصيد أيضاً على الأحوط « 5 » . الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 6 » . الشيخ المكارم : تقدم الكلام في أنّ التحليل يقع بعد الحلق أو التقصير فراجع . الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 7 » . الشيخ النوري : المتن المذكور « 8 » .

[ طواف النساء ]

وجوب طواف النساء على كلّ محرم

هامش
( 1 ) المناسك ، م 416 ( 2 ) المناسك ، م 416 ( 3 ) المناسك ، ص 155 ( 4 ) المناسك ، م 385 ( 5 ) المناسك ، م 407 ( 6 ) م 6 ، ص 131 ( 7 ) المناسك ، م 413 ( 8 ) المناسك ، ص 188 ، م 407
آراء المراجع في الحج — صفحة 594 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني