السيد السيستاني : تقدم منه دام ظله جواز تقديم الطواف وصلاته والسعي في الفرع الماضي ثمّ قال : والأحوط الأولى إعادتها مع التمكّن إلى آخر ذي الحجة « 1 » .
السيد الگلپايگاني : ولكن أهل الأعذار المذكورة ( في الفرع الماضي ) إذا تمكّنوا من الطواف بعد رجوعهم من منى فإعادة الطواف والسعي لهؤلاء أحوط وأولى . . . « 2 » .
السيد الخامنهاي : بجاآوردن اعمال فوق ، پيش از وقوف در عرفات ومشعر واعمال منا در حال اختيار جايز نيست ، امّا اين كار براي سه گروه جايز است كه عبارتند از :
نخست : زنانى كه مىترسند با ابتلاء به حيض يا نفاس پس از بازگشت به مكّه مكرّمه از انجام طواف ونماز آن بازبمانند ، ونتوانند تا پاك شدن منتظر بمانند .
دوّم : مردان وزنانى كه ناتوان از طواف ونماز آن پس از بازگشت به مكّه از جهت زيادى ازدحام باشند ، ويا أصولا ناتوان از بازگشت به مكّه باشند .
سوّم : بيمارانى كه پس از بازگشت به مكّه مكرّمه بر اثر ازدحام يا ترس از آن ، از انجام طواف ناتوانند . « 3 »
السيد الشبيري : تقدم كلامه دام ظله وأنّه يجزيهم ذلك وإن انكشف الخلاف على الأظهر « 4 » .
* * * الشيخ البهجة : تقدم منه دام ظله الاحتياط بإعادة الطواف والصلاة وإن لم ينكشف الخلاف فراجع .
الشيخ التبريزي : والأولى إعادة الطواف والصلاة أيضاً مع التمكّن ( وإن لم ينكشف الخلاف ) « 5 » .
الشيخ الفاضل : المتن إلّا ما علّق جملة : ( فإن كان منشأ اعتقادهم المرض ) بقوله دام ظله : الظاهر أن المراد به حدوث المرض بعد الرجوع كما تقتضيه المقابلة مع الطائفة الثالثة وحينئذٍ بعد عدم الحدوث الظاهر عدم الإجزاء « 6 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 294 .
( 2 ) المناسك ، م 412 .
( 3 ) م 4 ، ص 130 .
( 4 ) المناسك ، ص 160 ، مع التخليص .
( 5 ) المناسك ، م 409 .
( 6 ) المناسك ، م 403 .