السيد الگلپايگاني : ولو كان مضطراً يجوز له تقديم الطواف والسعي كالمرأة التي تخشى مفاجأة الحيض وكذا النفساء وكذا المريض والشيخ فيجوز لهؤلاء تقديم الطواف على الموقفين . . . « 1 » .
السيد الخامنهاي : بجاآوردن اعمال فوق ، پيش از وقوف در عرفات ومشعر واعمال منا در حال اختيار جايز نيست ، امّا اين كار براي سه گروه جايز است كه عبارتند از :
نخست : زنانى كه مىترسند با ابتلاء به حيض يا نفاس پس از بازگشت به مكّه مكرّمه از انجام طواف ونماز آن بازبمانند ، ونتوانند تا پاك شدن منتظر بمانند .
دوّم : مردان وزنانى كه ناتوان از طواف ونماز آن پس از بازگشت به مكّه از جهت زيادى ازدحام باشند ، ويا أصولا ناتوان از بازگشت به مكّه باشند .
سوّم : بيمارانى كه پس از بازگشت به مكّه مكرّمه بر اثر ازدحام يا ترس از آن ، از انجام طواف ناتوانند . « 2 »
السيد الشبيري : 1 - يجب تقديم طواف الزيارة والسعي دون طواف النساء على الوقوفين على من لا يتمكّن من الإتيان بهما بعد العود من منى 2 - يجب تقديم الطواف والسعي على من يخاف عروض مانع كالمرأة التي تخاف الحيض 3 - يجوز تقديهما على من كان الطواف أو السعي حرجياً عليه كالشيخ الكبير والمريض ، فهؤلاء يقدّمون الطواف والسعي ويجزيهم ذلك وإن انكشف الخلاف على الأظهر ولا يجوز لهم تقديم طواف النساء 4 - يجب تقديم الأفعال الخمسة لمن خاف أمراً لا يتهيأ له الانصراف إلى مكّة ويجزيه ذلك أيضاً . . . « 3 » .
* * * الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قول الشيخ دام ظله : والأحوط إعادة الطواف والصلاة أيضاً مع التمكّن في أيام التشريق أو بعدها إلى آخر ذي الحجة وإذا لم يمكن يستنيبا على الأحوط وإذا كان يعلمان أنّ إعادتهما لن يكون ممكنة إلى آخر
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 155 ، اقتصرنا على موضع الحاجة .
( 2 ) مناسك فارسي ، م 368
( 3 ) المناسك ، ص 294 ، مع التلخيص .