تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 1 » . الشيخ المكارم : يجوز للحاج أن يذهب إلى مكة بعد أعمال منى يوم العيد بلا فاصلة ويأتي بالأعمال المذكورة في المسألة المتقدمة أعني مسألة 320 وهي طواف الحج ويسمى طواف الزيارة ، وصلاة الطواف ، والسعي بين الصفا والمروة وطواف النساء وصلاة طواف النساء « 2 » . الشيخ الوحيد : يستحبّ إتيان طواف الحج يوم النحر ويجوز تأخيره إلى آخر ذي الحجة إلّا أن التأخير للمتمتع مكروه « 3 » .

تقديم مناسك مكة على الوقوفين

في التحرير م 3 : لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدمة على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى اختياراً ويجوز التقديم لطوائف : 1 - النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهن بعد الرجوع ولم تتمكّن من البقاء إلى الطهر . 2 - الرجال والنساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام . . . 3 - المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع . . . 4 - من يعلم أنّه لا يتمكّن من الأعمال إلى آخر ذي الحجة . السيد الخوئي : لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين ويستثنى من ذلك الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض فيجوز لهما تقديم الطواف وصلاته على الوقوفين والاتيان بالسعي في وقته والأحوط تقديم السعي أيضاً وإعادته في وقته « 4 » . السيد السيستاني : ويستثنى من الحكم المذكور 1 - المرأة التي تخاف الحيض أو النفاس 2 - كبير السن والمريض والعليل وغيرهم ممّن يعسر عليه الرجوع إلى مكّة أو يعسر عليه الطواف بعد الرجوع لشدة الزحام 3 - من يخاف أمراً لا يتهيّأ له معه الرجوع إلى مكة ؛ فيجوز لهؤلاء تقديم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين بعد الإحرام للحج . . . « 5 » يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين للطواف المذكور في المسألة . . . « 6 » .
هامش
( 1 ) م 2 ، ص 130 . ( 2 ) المناسك ، ص 159 . ( 3 ) المناسك ، م 408 . ( 4 ) المناسك ، م 412 . ( 5 ) المناسك ، م 412 . ( 6 ) المناسك ، ص 412 ، م 422 .