استحباب الرجوع إلى مكّة يوم العيد
في التحرير م 2 : يجوز بل يستحب بعد الفراغ عن أعمال منى الرجوع يوم العيد إلى مكّة للأعمال المذكورة ويجوز التأخير إلى اليوم الحادي عشر ولا يبعد جوازه إلى آخر الشهر فيجوز الإتيان بها حتى آخر يوم منه .
السيد الخامنهاي : يجوز بل يستحب بعد الفراغ من أعمال يوم العيد الرجوع إلى مكّة في نفس اليوم لأداء بقية المناسك من الطوافين وصلاتهما والسعي ويجوز التأخير إلى آخر أيام التشريق بل إلى آخر شهر ذي الحجة « 1 » .
السيد الخوئي : الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر وإن كان جواز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق بل إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة « 2 » .
السيد السيستاني : يستحب الإتيان بطواف الحج في يوم النحر والأحوط عدم تأخيره عن اليوم الحادي عشر وإن كان الظاهر جوازه بل جواز التأخير عن أيام التشريق قليلًا بل إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة « 3 » .
السيد الشبيري : أفضل أوقات الطواف والسعي يوم العيد ودونه في الفضل ليلة الحادي عشر ودونها يومه ثمّ اليوم الثاني عشر والثالث عشر ثمّ إلى آخر ذي الحجة « 4 » .
السيد الگلپايگاني : الأفضل له إن يرجع إلى مكّة في يومه ليؤدي مناسكها الثلاثة ولو لم يتمكّن يؤخّر مجيئه إلى الغد بل الأحوط أن يرجع إلى مكّة للطواف وصلاته قبل ظهر يوم الثالث عشر وإن جاز له التأخير إلى آخر ذي الحجة « 5 » .
* * * الشيخ البهجة : الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر وإن كان لا يبعد جواز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق بل إلى آخر ذي الحجة ومحل الخلاف هو الجواز التكليفي لا الوضعي « 6 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 7 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 152 ، م 288 .
( 2 ) المناسك ، ص 171 ، 411 .
( 3 ) المناسك ، ص 208 .
( 4 ) المناسك ، م 832 ، ص 284 .
( 5 ) المناسك ، ص 155 .
( 6 ) المناسك ، م 389 ، ص 164 .
( 7 ) المناسك ، م 419 .