تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
وقال مد ظله : يكفي حلق الرأس بأيّة وسيلة كان بل لو حلق رأسه بماكنة الحلّاقة كفى على الأظهر نعم لا يكفي النتف والإحراق وإزالة الشعر بالنورة عن الحلق « 1 » . * * * الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير « 2 » .

الحلق والتقصير يوم العيد

في التحرير م 31 : الأحوط أن يكون الحلق والتقصير في يوم العيد وإن لا يبعد جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق ومحلّهما منى ولا يجوز اختياراً في غيره ولو ترك فيه ونفر يجب عليه الرجوع إليه من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي وغيره ولو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصّر في مكانه وأرسل بشعره إلى منى لو أمكن ويستحب دفنه مكان خيمته . السيد الخوئي : ويعتبر فيه قصد القربة وإيقاعه في النهار على الأحوط من دون فرق بين العالم وَالجاهل والأحوط تأخيره عن الذبح والرمي ولكن لو قدّمه عليهما أو على الذبح نسياناً أو جهلًا منه بالحكم أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة « 3 » . السيد الخامنه‌اي : الأحوط وجوباً الحلق أو التقصير نهار يوم العيد وإذا لم يأت به كذلك وجب عليه الإتيان به ليلة الحادي عشر أو ما بعدها ويجزيه ذلك « 4 » ، يجب أن يكون الحلق أو التقصير في منى « 5 » . السيد الگلپايگاني : واجبات الحلق والتقصير ثلاثة 1 - أن يكون الحلق أو التقصير في منى فلو رحل عن منى عامداً أو جاهلًا أو ناسياً وجب عليه الرجوع إلى منى ليحلق فيها إن كان يتمكّن من الرجوع ، ولو لم يتمكّن من الرجوع يحلق أو يقصّر في مكانه ويبعث بشعره أو أظفاره ليدفن في منى 2 - النيّة كسائر العبادات 3 - الترتيب وهو الإتيان بالمناسك الثلاثة وهي الرمي ثمّ الذبح ثمّ الحلق أو التقصير مرتبة « 6 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 275 ( 2 ) م 30 ( 3 ) المناسك ، ص 177 ( 4 ) المناسك ، ص 149 ( 5 ) المناسك ، ص 150 ( 6 ) المناسك ، ص 152
آراء المراجع في الحج — صفحة 574 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني