الشيخ الصافي : والتقصير هو أخذ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب أو تقليم شيء من الأظفار ، والحلق يتعيّن على الأحوط على كل حاج في أوّل حجّته وهي المسماة بين الفقهاء بالصرورة . . . « 1 » .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير إلّا ما علق دام ظله على حكم الصرورة فإنّ في المتن : عليه الحلق على الأحوط وقال الأستاذ دام ظله : وإن كان التخيير لا يخلو عن قوّة وإلّا ما علق على حكم الملبّد الذي احتاط الماتن بقوله : على الأحوط ؛ وعلّق الشيخ دام ظله عليه بقوله : بل على الأظهر « 2 » .
الشيخ المكارم : يجب على الحاج بعد التضحية أن تقصّ شيئاً من شعر رأسه أو يحلقه بتمامه ولو كانت الحجّة حجّته الأولى وكان الحلق أفضل ولكن لا يجب ذلك « 3 » يحبّذ تقليم الظفر مضافاً إلى تقصير شعر الرأس للرجال والنساء ولكن لا يكتفي بتقليم الظفر على الأحوط وجوباً « 4 » .
الشيخ الوحيد : ويعتبر فيه إتيانه عن قصد متقرباً إلى اللَّه تعالى والأحوط الأولى عدم تأخيره عن يوم العيد ، يتعيّن على النساء التقصير ، ويتخير الرجل بين الحلق والتقصير والحلق أفضل ، ومن كان صرورة فالأقوى جواز التقصير له وإن كان الحلق له مستحباً مؤكداً « 5 » .
الشيخ النوري : ومن كان صرورة فالأحوط له اختيار الحلق وإن كان تخييره بين الحلق والتقصير لا يخلو من قوّة « 6 » .
كفاية التقصير بقصّ شيء من الشعر والظفر
في التحرير م 28 : يكفي في التقصير قصّ شيء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء والأولى قصّ مقدار من الشعر والظفر أيضاً والأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه ويجوز فيهما المباشرة والإيكال إلى الغير ويجب فيهما النيّة بشرائطها ينوي بنفسه ، والأولى نية الغير أيضاً مع الإيكال إليه .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 164
( 2 ) المتن مع التعليقة ، ص 127 ، م 27
( 3 ) ص 154
( 4 ) المناسك ، ص 155
( 5 ) المناسك ، ص 170
( 6 ) المناسك ، ص 185