تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣

من لم يكن على رأسه شعر

في التحرير م 29 : لو تعيّن عليه الحلق ولم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى على رأسه ويجزي عن الحلق ، ولو تخيّر من لا شعر له بينه وبين التقصير يتعيّن عليه التقصير ، ولو لم يكن له شعر حتى في الحاجب ولا ظفر يكفي له إمرار الموسى على رأسه . السيد الگلپايگاني : والذي ليس على رأسه شعر فيسقط عنه الحلق ويتعيّن عليه التقصير لكن الأحوط أن يمرّ الموسى أيضاً على رأسه خصوصاً الرجل الذي ليس له شعر أبداً بل لا يترك هذا الاحتياط للصرورة « 1 » . السيد الشبيري : من لا يكون على بعض رأسه شعر كالأصلع يكفيه حلق ما بقي من شعره . . . « 2 » ومن لا شعر على رأسه أصلًا يكون حلقه إمرار الموسى على رأسه فإن كانت وظيفته الحلق وجب عليه ذلك . . . . « 3 » . * * * الشيخ الصافي : أما الذي ليس على رأسه شعر فيسقط عنه الحلق ويتعيّن عليه التقصير لكن الأحوط أن يمرّ الموسى أيضاً على رأسه . . . « 4 » . الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 5 » .

جواز التقصير بشعر العانة والإبط محل إشكال

في التحرير م 30 : الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل وحلق اللحية لا يجزي عن التقصير ولا الحلق . السيد الشبيري : الأظهر عدم كفاية الأخذ من شعر سائر الأعضاء من الصدر والإبط والعانة والحاجب عن التقصير الواجب .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 151 ( 2 ) المناسك ، م 794 ( 3 ) المناسك ، م 795 ( 4 ) المناسك ، ص 164 ( 5 ) م 29
آراء المراجع في الحج — صفحة 573 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني