تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
السيد الشبيري : يشترط في الحلق والتقصير أن يكون في منى على الأحوط . . . « 1 » . وقال مد ظله : يجب أن يكون الحلق والتقصير بعد الذبح فلا يجوز تقديهما عليه « 2 » ولو قدّم الحلق أو التقصير عامداً عالماً لا يجزي وتجب الإعادة . . . ولو قدّم الحلق أو التقصير عن غفلة أو جهل بالحكم ولم يتذكّر إلى أن طاف طواف الحج أجزأه بل الأظهر الإجزاء حتى ولو تذكر قبل ذلك . . . « 3 » . * * * الشيخ البهجة : والأحوط تأخيره عن الذبح والرمي ولكن لو قدّمه عليهما أو على الذبح نسياناً أو جهلًا منه بالحكم أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة وكذا لا تجب الإعادة في صورة العمد على المشهور « 4 » . الشيخ التبريزي : والأحوط تأخيره عن الذبح والرمي . . . « 5 » . الشيخ الصافي : واجبات الحلق والتقصير ثلاثة 1 - أن يكون في منى 2 - النيّة قربة إلى اللَّه تعالى 3 - الترتيب وهو الرمي ثمّ الذبح ثمّ التقصير فإن خالف عمداً أثم وإن لم يلزمه شيء من الكفارة والأحوط تحصيل الترتيب « 6 » . الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير بتمامه « 7 » . الشيخ المكارم : يجب الإتيان بمناسك منى على الترتيب يعني أوّلًا رمي جمرة العقبة ، ثانياً ذبح الأضحيّة ثالثاً حلق الرأس أو تقصير شعر الرأس وتقليم مقدار من الظفر « 8 » وقال دام ظله : يجب أن يكون الحلق أو التقصير في منى فلو لم يفعل ذلك في منى عمداً أو نسياناً أو جهلًا وجب عليه الرجوع إلى منى والقيام بهذه الوظيفة وإذا لم يمكنه الرجوع إلى منى أو كان فيه مشقة شديدة فعل ذلك حيث هو ويبعث بشعره إلى منى « 9 » . الشيخ الوحيد : إذا لم يقصّر ولم يحلق نسياناً أو جهلًا منه بالحكم إلى أن خرج من منى رجع وقصّر أو حلق فيها فإن تعذّر الرجوع أو تعسّر قصّر أو حلق في مكانه وبعث
هامش
( 1 ) المناسك ، م 799 ( 2 ) المناسك ، م 800 ( 3 ) المناسك ، ص 274 ( 4 ) المناسك ، ص 161 ( 5 ) المناسك ، ص 200 ( 6 ) المناسك ، ص 167 ، مع التلخيص . ( 7 ) م 31 ، ص 128 ( 8 ) المناسك ، ص 156 ( 9 ) المناسك ، ص 157
آراء المراجع في الحج — صفحة 575 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني