بشعره إلى منى إن أمكنه ولم يكن حرجاً عليه « 1 » .
وقال أيضاً إذا لم يقصّر نسياناً أو جهلًا فذكره أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج تداركه ولم تجب عليه إعادة الطواف والسعي وإن كانت الإعادة أحوط « 2 » .
الحلق والتقصير بعد الذبح
في التحرير م 32 : الأحوط تأخير الحلق والتقصير عن الذبح وهو عن الرمي فلو خالف الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله ولا يبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي ولو كان عن علم وعمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان .
السيد الخوئي : تقدم كلامه قدس سره حيث قال : والأحوط تأخيره عن الذبح والرمي « 3 » .
السيد الگلپايگاني : فإن خالف في ذلك عمداً أثم وإن لم يلزمه شيء من الكفارة والأحوط له الإعادة مع الإمكان بما يحصل به الترتيب فلو قدم الحلق على الذبح أعاد الحلق ولو بإمرار موسى أو التقصير . . . « 4 » .
السيد الشبيري : تقدم كلامه في الفرع الماضي ، فراجع وقال دام ظله : لو أخّر الذبح عن يوم النحر لزمه تأخير الحلق والتقصير أيضاً ولا يجوز الحلق والتقصير ما لم يذبح « 5 » .
السيد الخامنهاي : لا يجب تأخير الحلق أو التقصير على من أخّر الذبح عن يوم العيد بسبب ما بل لا يبعد وجوب الإتيان بهما نهار يوم العيد فلا يترك الاحتياط بذلك « 6 » والإتيان بطواف الحج في هذه الصورة قبل الذبح محل إشكال « 7 » .
وقال دام ظله : يجب في يوم العيد رمي جمرة العقبة أولًا ثمّ الذبح ثمّ التقصير أو الحلق فإن أخلّ عمداً بالترتيب المذكور كان عاصياً ولكن لا يجب عليه إعادة الأعمال مرتبة على الظاهر وإن كانت الإعادة مع التمكن أحوط « 8 » .
* * * الشيخ البهجة : تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي ، فراجع .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 405
( 2 ) المناسك ، م 406
( 3 ) المناسك ، ص 177
( 4 ) المناسك ، ص 152
( 5 ) المناسك ، م 801
( 6 ) المناسك ، ص 149
( 7 ) المناسك ، ص 150
( 8 ) المناسك ، ص 150